كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

القرار الأول: " أن من أنكر حق الكنيسة فى تشريع حالا ت أخرى خلاف ما ورد
فى التوراة يعتبر خارجا عن الكنيسة "، وفى القرار الثانى: " أن من قال: أن الزواج
ليس سرا من أسرار الحنيسة ارتكانا إلى أن الكتاب المقدس لم يذكر ذلك صراحة
يعتبر أيضا خارجا عن الكنيسة، هذا هو ما استقر عليه أمر الكنيسة ا 1 مماثوليكية
فى روما " (1).
ومما يدل على إباحته فى المسيحية كاليهودية خلو إنجيل يوحنا من العبارات
التى وردت فى الأ ناجيل الثلاثة المضهورة عندهها " متى ومرقص! ولوقا " عن
الطلاق كما فهمته الكنيسة.
إن المسيحيين يعدون الزواج سرا مقدسا لا يحل البشر عقدته، وتعاليمهم
تأبى الطلاق أو التطلية! من التهاضى، فهم لا يبيحون الطلاق للرجل وحده، لأف
يعد متجاهلا لغيره، كما لا يتكرونه إذا اتفة! الزوجان عليه.
أما ا التصلية! رهو استحمدار أحدعما لحكما قخمائى يحل رباط الزوجية، فإن
المسيحية!! انت تمنعه منعا باتأ، وحاربت القانون الرومانى الذى كان يب! ت الطلاف
بأسباب كثيرة، ولكن الكنيسة عدلت عن رأيها، فأ: خازت بعخر الملل التحلليق
فما حالة زنى الزوص!.
جاء فى إنجيل متى (إصحاح: 5: 31، 32): وقيل: من طلهت امرأته
فليعطها ثتاب الطلاق، وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى
يجعلها تزنى، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى، وجاء فى إنجيل مرقص
(إمحمحاح: 0 1: 1 1، 2 1): من طلة! امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها، وإذا
طلقت المرأة زوجها وتزوجت بآخر ارتكبت بذلك جريمة الزفى!.
ثما تصوا رت أفي ار الكنيسة فأباحته لعلل أخرى غير علة الزنى، واختلف
فى ذلك الملل الثلاثة: الحاثوليكية والا! رثوذ ثحسية والبروتسخانتية.
(أ) فال!! اثوليك بطوائث! هم السبعة: أ القبط والروم والموارنة واللات! ت
__________
(1) ماتارنات على منصور، نئ! لا عن داثرة المعارف البريح! انية.
242

الصفحة 242