كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وهذه الفرقة الجسط-ية تعرف! ول من الرجل والمرأة لمزالق خطيرة فى العرض
بالذات، فالفبيعة تنادى حتما بالاتصال الجنسى، فإذا لم تجده حلالا طلبته
حراما، ولعل محذا ما حمل رابطة إباحة الطلاق فى إيطاليا على تقديم التماس إلى
مجلس النواب موقع عليه من مائتى ألف إيصاإ لى يطلبودت فيه إباحة الطلاق،
مبررين طلبئهم بأنه يوجد فى إيصاإ ليا ثلاثة ملايين ونصف المليودت لا يستطيعودت
تكوين أسر مصتقرة نتيجة الانفصال الجسدى دون استطاعة الحصول على
الطلاق (1).
وفى إيطاليا وأيرلندة والعالم الكاثولي! ص يحرم ا الصلاق بتاتا، غير أنه يح! صم
ببطلالت الزواج إذا اتفتى أن أحد الزوجين خدع الاخر، كعذراء خدع بها فبانت
ثيبا، أو تب! ت أنه عنين، وفى بعض الفرق التى انشقت على الكنيسة الكاثولي! جة
يباح ا الصلات فى حالة الخيانة الزوجية من أحدهما، ل! ضهما يحرمودت على كلا
الزوجين أن يتزوجا بعد ذلك، لأ دت زواج المطلقة زنى، كما مر فى إمحححاح 5 من
إنجيل متى، وقد تقدم أن ذلك كله بقرار مجمع توانت سنة 1542 م.
(ب) أما الا! رثوذكحر فإنهم بمرور الزمن فتحوا باب التطليق على مصراعيه،
فمنذ القرن الخاممم! أباحوه بسبب زنى المرأة، ولما انقسمت الدولة الرومانية
شصميز، تأترت الأ رثوذكسية فى المضرق بالقوانين الرومانية فتوسعوا فى أسباب
الطلاق، وأخذت تتراوح ب! ت الضيوت والعسعة حتى ححرعا الأ رثوذكمس المصريون
أخيرا سنة 1955 م فى الا! سباب الاتية:
1 - الزنى من أحد الزوجين.
2 - خروج أحدهمكا من المسيحية.
3 - غياب أحدهما خمس سنوات متتالية إلى سبع.
4 - الح! سما على أحدهما بالأ شغال الشاقة أو الحبعر أكثر من سبع سنوات.
5 - إححابة أحدهما بجنون مصهإ ت.
__________
(1) أهرام 2 2/ 0 1 / - 6 9 1 م، 2 1/ 2 1/ 67 9 1 م.
244