كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
و ثان بعض الا زواج يتخذ الصا، ت وسيلة لتعذ يب المرأة، فيطلقها، فإذا قاربت
انتهاء العدة راجعها ثم! للقئها وه! صذا.
يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه: " حصان العرب فى الجاهلية يطلقون
بثلاث مححيغ: ا الفهار، والإيلأ، والطلاق، فنقل الله مسبحانه الإيلأ والظهار مما
كانا عليه فى ا اجاهلية من إياتا الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما
فى الشرع، وبقى ححم الطلاق على ما صان عليه " (1).
و صانت مدة الإيلأ طويلة، فوقته الإسلام ر، ربعة أضحئهر، وكان طلاقهم ثلاثا
على التفرقة، وأو ل من سن لهما ذلك إسماعيل بن إبرامحيم عليعئهما السلام، و عرفوا
ا أخلر! ومحو الصلاق على مال، وكان أول من خلع فى الدنيا مع بنت عامر بن
الفرب، التى زوجها من ابن أخيه عامر بن الحرث بن الظرب، فنفرت منه، فأعصاإه
أبو ها ماله، وفارقها (2).
__________
(1) زاد المعاد (4 1 1 آ).
(2) كيو- ا!! خبار، لابن قتيجة (4 1 آ 7)، وبلوخ ا! دب، للالوسى (2! / 9 4).
248