كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الإيطالى على القانون ونشره فى الجريا ة الرسمية خلال الشهر الحالى " ديسمبر
0 97 ا لا، وقد وقع فى 2/ 2 1/ 0 97 1 (1)، بعد أن تمت الموافقة عليه صباح أول
ديمسمبر 1975 فى مجلس النواب بأغلبية 319 مقابل 286 صوتا، و ثان
مجلحم! الشبوخ قد أقره قبل ذلك، وبمقتضى هذا القانون أصب!! الفلاق جائزا فى
حال انفصال الزوجين مدة طويلة، وعند الح! صم بالسجن لما-ة طويلة على
أحدهما، وفى حالات الجرائم والخيانات الزوجية،. وإباحة إيطاليا للطلاق مخالفة
للاتفاقية مع الفاتيكان منذ سنة 939 1 م، بعدم المساس بهذا الموضوع، هذا، وقد
حاول أقطاب الفاتيكان ومن رالاهم خلال الأ عوام التسع! ت الماضية أن يحولوا
دون الموافقة على اثنى عشر مشروع قانون بإباحة الطلاق، ولم تكن السلطات
الدينية قد وافقت على أى طلاق فى إيطاليا منذ سنة 815 1 م عندما انسحب
نابليون بونابرت من إيطاليا (2)،وكثرت حالات الانفصال الجسدى وما يتبعها من
فساد، حتى إن عدد الذين هجروا زوجاتهم بالطرق الشرعية ازداد خطرا، وجاء
فى برقية من ميلانو فى 0 1/ 0 1/ 946 1، أن اصلافا من المتزوجين ينتظرون فرصة
الحصول على طلاق رسمى، غير أن ذلك لا ي! صن فى إيطاليا، ولهذا يأمل كثير
من الناس قيام دولة " تريستا " الحرة التى هاجر إليها الكثيرون (3)
هذا، وقد طرح قانون إباحة الطلاق فى إيطاليا للاستفتاء، ففاز بتأييد
ا ر 59 % من الشعب الإيطالى، وذلك فى مايو 974 1 (4).
ريقول محمد ثابت فى! ضابه " نساء العالنم ": إن الطلاق مباح فى
الدانمارك، وهو يتم سرا بين الزوجين، حتى لا يفضح أحدهما الآخر، ولإباحة
الطلاق كثر الأولاد غير الشرعيين، وذلك لا عيب فيه عندهم.
والروس حاليا، ولهم وضعهم الخاص فى نض! إتهم إلى الا! ديان، تهاونوا فى
الطلاق، غير أنهم رتبوا عليه ضمانات مالية (د).
***
__________
(1) أ هرام 3/ 2 1/ 0 7 9 1 م. (2)؟ هرام 2/ 2 1/ 0 7 9 1 م.
(3)؟ مرام 11/ 0 1 /أ 94 1 م. (4) أهرام 15/ 5 / 974 1 م.
(5) دكتور مصطفى ايخاب فى كتابه المطبوخ سنة 957 1 م.
252