كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وجأء فى المطالب العالية (4 1341) عن ابن عمر، قال: دخل عمر على
حافصة، ومى تب! ص، فقال: مالك؟ أطلقك رسول الله؟ إنه كان قد طلقك مرة،
ثم راجعك من أجلى، والله لئن طلمك مرة أخرى لا أ ثلمك أبدا، رواه أبو يعلى،
قال البوصيرى: رجاله ثقات.
وجاء فى سن أبى داود والنسائى عن عمر بن الخطاب أن النبى عثهقي طلق
حفطمة، ثم راجعها (1).
وثبت أنه مديهي! قال لبعض زوجاته: " الحقى بأهلك "، كما رواه البخارى عن
عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت عليه عثهشر ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال
لها: " لقد عذت بعظيم، الحقى بأمحلك " وقد تقدم ذلك فى بحث تعدد
الزوجات (2).
6 - أقر النبى عثهسؤ بعخر الا زوا! على التطليهت على ما سيأتى ذكرهفى
الخلع.
هذه سلها وغيرها أدلة على مشروعية الطلاق فى الإسلام.
__________
(1) راجع ترجمتها فى بحث تعدد الزوجات.
(2) الزر! انى على المواهب 1 5! 2 1 2).
256