كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثاني
حكمة مشروعية الطلاق
الحكمة العامة فى تشريع الطلاف هى توفير الراحة لكلا الزوجين، وضمان
أداء الأسرة لواجبها الاجتماعى. والإنسانى، كما قال نعالى: (وإن يتمرقا يغن الله
كلا من سعته! أ النساء: 130،، وتظهر وجوه هذه الح! صمة فيما لجى:
ا - قد تكون المرأة عقيما والرجل يريد نسلا، وطلب النسل مشروع، وهو
من أهم مقاصد الزواج، على ما هو مبين فى موضعه، فله أن يطلقها، ومحله إذا
كان عاجزا عن ضم أخرى إليها، وعن العدل بينهما، فإن استطاع كان الأفضل له
شرعا أن يبقيها فى عصمته، ويصم إليها أخرى، على أن يؤخذ فى ذلك رأى
الزوجة، لتوازن طى بين الفراق وبين العيم! مع الضرة، فإن اختارت أيهما كان
للرجل أن يحققه لها، مراعاة لشعورها، وعملا على راحتها.
ل! ص إذا رأى الزوج أن فراقها الذى اختارته قد يجرها إلى الإهمال أو الزلل،
لما يعلم من حالتها الخاصة، أو من ظروف البيئة أو الزمن أو غير ذإط!، فله أ ن
يمس! حما ارتكابا لا! خف الضررين.
وبالمثل قد ي! ضن بالزوج مرض أو عجز، كجب أو عنة، أو كعدم وجود
حيوانات منوية صالحة للإنجاب، والمرأة تتوف إلى تحقيهت عاطفة الأ مومة، ووجودها
مع الزوج على حالته هذه إيذاء لها وحرمان من حاجتها، والحرمان قد ينفس عن
تقكسير فى حق الزوج، أو عدم انسجام معه فيكون الفراف هو أسهل الحلول.
2 - يجوز أن يكون بأحد الزوجين مرض معد تتحول معه الحياة إلى نفور
وخصام وإيذاء على نحو من الإنحاء، فيكون التفريهق هو الوقاية من ذلك، ويلحة!
به بخر يتأذى به أحدهما ولا علا! له.
3 - قد ي! صن الزوج معسرا بالنفقة، بحيث تتضرر الزوجة بذلك، خصومحما
إذا لم يكن لها مورد رزف غير نفقة الزوجية، ؤجكون الفراف عو الحل المناسب،
على ما هو! صل فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة.
7 5 2

الصفحة 257