كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

والمسي! ضة لا تجيز التفريق بالإعسار، ول! ش كيف يكون حال الأسرة!
العجز عن توفية مطالبها،،مثل ذلك ما لو غاب غيبة طويلة، ولم يخعرف أين هو
مصيره، أو حكم عليه بالسجن مدة طويلة، ولا شىء للزوجة تنفهت منه.
4 - قد يكون الزوج سىء العشرة خشن المعاملة، ولم يفلع التوفية! بينهما
على ضوء قوله تعالى:! الو وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح
عليهما أن يصلحا بينهما صتحا! أ النساء:128،، وهنا يكون التفريق خيرا
لئهما، والله يغنى كلا من سعته.
وقد ت! صن هى سيئة الخلق أو معوجة السلوك، لا يستطلا تقويمئها، فلا يكون
إلا التافريق، والمسيحية لا تجيز ا الصلاق لذلك حتى بعد أن يعجز الحكمان، وذلك
قبل أن يصوروا قوانينئها.
قال أحد الأ زواج، معبرا عن ألمه الشديد طوال حياته من عذا الزراج الذى
لا يستصيمأ الإفلات منه: لقد أعددت وصيتى، وخلفت كل ثروت!! لامرأتى،
على شرصأ أن تتزوج فى الحال عقب موتى، فبئهذه الوصية أخىت أنه سي! صن
عناك على الأ قل رجل واحد يندم على موتى (1).
5 - قد يكون هناك عجز من الزوجة عن القيام بواجبات الزوجية بأى عائق
من العوائق، وهى حريصة على طاعة زوجئهأ لكنها لا تستطيع، في! صن الأ سلم
لما هو حل عقدة الزوجية إن أبت العيمق مع ضرة.
6 - وقد يكون هناك نفور قلبى يدب إلى نفص الىرجل، فلا يصيو!
معاشرتها، أو يدب إلى نفسها، فلا تستريح فى معاشرته، فلا ي! صن إلا التفرية!،
وذلك بعد محاولة العلاج بالطرق المناسبة.
وقد ت! صن هناك حالات أخرى يرى الإسلام أنها مبررة لإبعاد كل منهما
عن الاخر، وذلك كالغيرة التى لا تميقها المرأة لوجود ضرة معها، وكطاعة
الوالدين فى الأمر بتطليشها، على ما هو مبين فى بحث بر الوالدين، وسيأتى ذ ث س
- ا -ت عبد الرحمن بن أبى ب! ص لزوجته كرغبذ والده (2).
__________
(1) آخر ساعة 4/ 3 / 3 د 6 1 م
(2) المستحم! إ ف (2 1 د 18)، زحياد الحيوان ال! -ى، للدميرى - قمرى.
258

الصفحة 258