كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

على أن ئلجأ إلى الطلاق فى كل هذه الأ حوال وغيرها كما يلض إلى ال! ص
بالنار عندما! تحيل العلاج بدونه، وذلك إلى جانب ما يكون معه ا! صخ،
! ظهور رضاع أو تغرير وتدلي! م! أو إخلال بشرط يتنافى مع مقامححد الزوجية.
إن ادعاء النفور من أحد الطرفين قد ي! صدن له مبررات غير سليمة، كأن
يريد الزوج أن يتزوج بمن يهواها، أو يرى فى أ واجها خيرا لفتقده عند الزوجة
الأولى، أو قد لمجصد بالطلاق التلاعب للوصول إلى غرض جمت.
غير أن وجود مذه الحالات وأمثالها لا يبرر تحركا عذا الحهت المشروع، فإدن
احق قد يصاء استعماله، ول! ص ذلك لا يمنع أصل مشروعيته، فالقوى الجسمية
والمالية مثلا نعمة من النعم، شرعت طخير، ل! ص قد قستخدم فى الشر، والنهار
رحمة من الده لابتغاء الرزق، لكنه قد يصاعد على بعض النشاص الإجرامى الذى
لا يتم إلا فى الضوء، والليل! صذلك نعمة للس! صن، ل! ص اللعموص وأمثالثم
يتعسترون به لممارسة الإجرام بالصرقة وأمثالئها، وليس هناك، كما قلت، خير
! حضر 0 0 1 % فى أى تشريع، فإن فيه بعض الشر، لكن جانب الخير هو الأ ر-ت
أو الراحا فيشرصا.
هذا، وقد يثون ا الصلات مو السبيل الوحيد للخلامحر من مأزت حرج لا يصتصيرا!
معه الرجل خلامححا، وذلك فى المجىخمعات التى لا تدين بحكم الإسلابم،
وبخامحمة فى الحذود، ثما إذا تيقمت الزوج أن زوجته سيئة السلوك ترتكب
الفاحشة، وهو لا سمتطيع أدن يقاضيها أمام المحكمة، لعدم توافر الشهود المثبت! ت
للزنى، فهل يمس! ئها على ما هى عليه، وهنا يكون شري! سا لفا فى الإثم، لرنححاه
به، وهو الديوث المذكور فئ الأ حاديث بالذم والوعيد؟ إنه لو قانحماما لأ دين مو
حصمب القوانين الوضعية وبرئت ساحتها من السوء، وذلك يغريها على معاودته،
إلى جانب أن الفخثسيحة محمارت رسمية معسجلة وإن لم تثبت الإدانة عليها، وهنا
أ، تكون هناك راحة لخمميره إلا اللعان، ولو طلبه من المصئول! ت لم يجيبوه لعدم
اعتراف قوانينئهما به، شلا يكون هناك إلا الخلص الوحيد، وخو الطلاق، الذى يرلى
259

الصفحة 259