كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

ضميرد إلى حد ما، ويبعد عنه إثم الرضا بسوء سلوكها، ولا يزيد الفضيحة
انتشارا.
وإذا كان فى تشريع الطلاق مصلحة على النحو الذى سبهت بيانه فإن له
مضار شخصية واجتماعية، منها ما يأتى:
ا - تضرر المرأة به إذا لم ي! ش لها عائل غير زوجها، أو مورد رزق تستقل
به عنه، لتعيش كريمة شريفة بعيدة عن المنزلقات الأ خلاقية، التى تضطر إليها
عند الحاجة، والمنزلقات كثجرة لا يعصم منها إلا دين قوى، وهل يوجد من يقوى
دينه مع شدة حاجته على عدم التورط فى هذه المنكرات؟
جاء فى خطط المقريزى (4/ 293) أن الست الجليلة " تذ! طرباى خاتون))
بنت الظاهر بيبرس بنت فى سنة 684 هرباطا سمته رباط البغداديه، للشيخة
الصالحة زينب بنت أبى البركات، المعروفة ببنت البغدادية، وأنزلتها به مع جماعة
من النساء الخيرات، وظل حتى عهد المقريزى، وله شيضؤ صا احة تعظ النساء.
وهذا الرباط كانت تودع فيه النساء اللائى طلقن، أو هجرهن أزواجهن،
حتى يتزوجن أو يرجعن لهم، صيانة لهن، لما كان فيه من شدة الخمبط وغاية
الاحتراز وشدة العبادة، حتى إن خادمة الانقيرات كانت لا تمكن أحدا من
استعمال إبريق له " بزبوز " وتؤدب من خرج عن الطريق بما نراه، ثم لما فسدت
الأ حوال من عكد حدوث المحن بعد سنة 6 0 8 هـ، تلاشست أمور الرباط، ومنع
مجاوروه من سجن النساء المعتدات به.
2 - قد يتخسرر الزوج بالطلاق إذا كثرت تبعاته، من مؤخر صداق أو نفتكة
حضانة لأ ولاد، أو عدم تيسر من تتزوجه لترعى مصالحه ومصالح أولاده.
3 - قد يتضرر به الأولاد، وذلك لبعد كبارهم عن أمهم، ووقوعهم تحت
رحمة زوجة أبيهم إن تزوج جعد أمهم، أو تضررهم لعدم تفرع والدهها لرعايتهم،
و ثذلك يتضرر الححمغار إن كانوا فى رعاية أبيهم أو فى رعاية أم! م بحهت الحخ! حانة،
وذلك لشقد عطف الوالد وتوجيئهه.
260

الصفحة 260