كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

والروحية، يقول الله تعالى فى ذلك:! الو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقومن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن مبن بيوتهن ولا يخرجن
إلا أن يأتين بفاحضة مببنة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا! أ الطلاق: أ،. -
و ثره الإسلام للزوج أن يجمع المرات الثلاثة فى مرة واحدة، تعجلا لانفصام
الرابطة، وطو ما حمل سيدنا عمر بن الخطاب على أن يؤاخذ النالر به، بخد أ ن
سان لا يقع هذا اللفظ فى عئد رسول الله ءيهن! وأبى ب! ص إلا مرة واحدة، وكان
إجراء عمر عقمابا للناس على أمر تعجلوا فيه وقد جعل الله لهم فيه أناة، قال الله
تعالى:! الو الطلاق مرتان فإمساك بمعرو! أو تسريح بإحسان! و إلى أن قال!:
! الو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما
أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله،! أ البقرة: 0229. 0 23،.
" تنبيه:
يوجد عند المسميحيين نظام اسمه التفريهت الجسدى، تظل فيه المرأة بعيدة
عن زوبهما وفى الوقت نفسه لا يجوز لها أن تتزوج مهما طالت المدة -، وذلك كله
تكاديا لإيقاع الطلاق الذى لا يقولون بجوازه، فالتفريق زوجية معلقة ليمر للمرأة
من حقوق لدى الرجل، وليمر لها من حق فى أن تتزوج غيره.
و تربص المرأة فى عدتثا من الطلاق الرجعى، أى التفريق بينها وبين زرجها،
وعدم زواجها من غيره مادام! ت فى العدة لا يشبه التفريق الجمسدى لدى
الكاثوليك، ذلك أن عدة الرجعية مؤقتة يصصز بعدها أن تتزوج، وهى فترة
قصيرة لا يخشى عليها فيها فتنة، كما أن المعتدة لها نفقتها ورعايتها تماما
كالزوجة، وليمر ذلك عند المسيحيين، وللزوج أن يراجعها فى فترة العدة بصيغة
قولية أو عمل فعلى بالمباشرة فتعود زوجة شرعية له، وبعد انتهاء العدة له أ ن
يعيدها لكن بعقد جديد إن وافقت هى، ولها أن تتزوج من تشاء، ومعلوم أ ن
المسيحيين لا يقولون بزواج المطلق ولا المطلقة، ففرق كبير بين العدة عندنا وبين
التفريق الجسدى عندهم.
265

الصفحة 265