كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
4 - ندب الإسلام إلى إممى، ك المرأة وعدم طلاقها عند كراهيته لها لأ مر من
ال!! مور، التى لا تخل بالشرف والدين والفحنميلة ومقاححد الزوجية، فلعك عندها
من الأ مور ما ئرغب فى ا ا! إبقاء عليهابم بجانب ال!! مور التى تنفره منها، قال تعالى:
!! فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فهو
أ النساء:9 1،، وفى الحديث: " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى
منها آخر " رواد ا عن أبع! هريرة.
وليعلم الزوج أن الحب الذى يفتقده نحوها لا تبنى عليه كل البيوت، حدث
أن رجلا استشار عمر فى طلات زوجته لعدم حبهالأ، فقال له: ويحك الم تبن
البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية والتذم؟ (1)، أى إذا لم يوجد الحب فلت! ص
هناك رعاية تدعو إلى التراحم والت! طفل وأداء الحقوق والواجبات، أو فلي! صن هناك
تذم أى تحرج من كون الرجل سببا فى التفرية! وكعدم البيت وشقوة الأولاد، كما
أن الفراق ححو الهدف الأول من أهداف الشيطان فى ا ا! إفساد على ما علمت،
فلا ينبغى أن يذم الإنسان بطاعة الشيطان.
حكم الطلاق:
كحذا، و قد قال العلماء من الشافعية: إن الطلادتى تعتريه الأ ح! طم الخمسة:
ا - في! صن واجبا كطلاق اض! صم فى الشف ط ق، لأ نه الحل الوحيد
للمش! صلة.
2 - ويكون مندوبا،!! لاق زوجة حالها غير مستقيم، كأن ت! صن غير
عفيفة.
3 - ويكوت حراما، كالطلاق البدعى، الذى سيأتى بيانه.
4 - وي! صن م! صرها، كطلاق مستقيمة الحال، وعليه حمل: ((أبغض
الحلال إلى الله الطلاق 1).
5 - ويكون مباحا، كطلاق من لا يهواها، ولا تسمح نفمسه بمؤونت! ها من
غير استمتاع بئا.
__________
(1) ا! سرد و 1 مجتمع، لعلى وافى، ص 99.
266