كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

واحنابلة، كما جاء فى المغنى، لابن قدامة لهم تفصيل حسن، فقالوا:
ا- يكون واجبا فى طلاق الحكمين فى الشقاق إذا رأيا أنه وسيلة لححسم
النزاخ، وكذلك فى طلاق المولى بعد التزبص، وسيأتى بيان الإيلأ.
2 - ويحون محرما إذا كان من غير حاجة، لا! نه ضرر بتفس الزوج وبنفس
الزوجة، وإعدام للمصلحة الحاححلة لهما، فكان حؤاما مثل إتلاف المال، والحد يث
يقول: " لا ضرر ولا ف! حرار"، وفى رواية أخرى أن هذا النوع مكروه للحديث
الذى رواه أبو داود: " أبغحن! الحلال إلى الله الطلاق ".
ومن الطلاق المحرم ا الصلاق البدعى، الذى يوفح فى حيض أو طهر
جامعها فيه.
3 - ويكون م! صوها إذا لم تدع إليه فسرورة، وهو النوع السابة! فى رواية
لا حمد، وقيل: فيه روايتان، إحداهما أنه محرم والثانية أنه مباح.
4 - وي! صن مندوبا عند تفر أيصها فى حقوق الله كالصلاة التى لا يم! صه
إجباركصا عليها، أو تكون غير عنينهة.
5 - ويكون مباحا عند الحاجة إليه، كسوء خلقهها والتضرر بها، كما
أ شير إليه.
5 - أمر الإسلام الزوج بضبط الا عصاب والتحمل والتريث، حتى لا يمدم
على طلاق الزوجة، إن بدرت منها بادرة سوء، وجعل ولممائل البأديب تدريجبة،
تنظيما لمعاملته إياحيا عند هذ! ابى! ر: (واللأتي تخافون نشوزهن دظوهن
واهجروهن في المفماجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله
كان عليا كبيرا! هو أ النساء: 34،.
كما أمره أن يتحرى الأ سباب التى تبرر طلاقها، ويبحث مدى حححتهما
وسلامتها، حتى لا ي! صن كالمغيرة الذى أسرع أبحهلاق زوجته عندما دخل عليها،
فوجدها تتخلل بعد حملاة الصهمبح، مبررا حللاقها بأنها شرهة، تبادر بتناول طعام
الإفطار، فأخبرته أنها كانت تتخلل من طعام السحور وقد أححبحت حمائمة،
267

الصفحة 267