كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
مدمها من أول محممدمة، فالصدمات فى الحياة كثيرة، ولا يسلم منها بيت من
البيوت. -
وا! مان ثثر الكلام حولهما فى كونهما حاكمين أو وكيلين، فقال
بالأول أهل المدينة ومالك وأحمد فى راية والشافعى فى قول، وهو الصحيح الذى
كان عليه الصحابة، وقال بالثانى أبو حنيفة والشافعى فى قول وأحمد فى رواية
وتفصيل ذلك وأثره مبسوط فى كتاب " زاد المعاد " (4 331،34).
وحدث أن عثمان بن عفان بعث عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين
عقيل بن أبر! طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، وقيل لهما: إن رأيتما
أن تفرقا ففرقا، وصح غن على أنه قال مثل ذلك للحكمين بين الزوجين.
7 - صان الإسلام قداسة الزوجية من العبث بها، و ثان من إجراءاته فى
ذلك التحذير من صدور كلمة تقطع الرابطة، وأخد الزوج بها عند الهزل، وذلك
حخى يحترس ويتحفظ وتحعود ضبط لسانه ورعاية حرمة الأسرة، ففى الحديث:
" ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والظلاف والرجعة " رواه أبو داود
وغيره (1)، وفى تفسير ابن كثير أن قوله تعالى:! ولا تتحذوا ايمات الله هزوا!
أ البقرة: 231،، نزل فيمن يطلهت، ويقول: ثنت لاعبا (2).
قال العلماء: كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والناسى وزائل
الحقل والم! صه، والفرف أن الهازل قاصد للففا غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه،
فالمكلف له الأ سباب، وأما ترتيب المصببات والأ ح! سام فهو للشارع، قصدد
المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختيارا فى حال عقله وت! طيفه،
فإذا قصده رتب الشارع عليه ح! صمه، جد به أو هزل.
وغير الهازل ليس لئهم ثعمد صحيح، وليسوا مكلفين، فألفاظ! م لغو، فسر
__________
(1) البراملايئ الساطعة، مح! 3 آ.
(2) الشوكانى (6 491 2)، كمعف الأ حاديث اخاحمة به، تم ذحص "ن التكائتنت بالوشو هم
الشافعية والحننكية وغيرهما،! ما! حمد قمالك فقا لا: يحتاج اللفظ الصر ت إلى النية، ومثلعئهما
بعض! ئمة الشيعة، حيث استدلوا بآيذ:! وإن عزموا الطالأهت لا، لأ ن الهازل، عزم له.
269