كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
المسألة الفرق بين من قصد اللفظ ومو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد
اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتب التى اعتبرها الشارع أربعة: إحداها: أن يقكت-
الحكم ولا يتلفظ به بم الثانية: ألا يقصد اللفظ ولا ح! شمه؟ الثالثة: أن يتهحمد
اللفض دون ح! صمه؟ الرابعة: أن يقصد اللافظ والحكم، فالأولان لغو، والأ خيراز
معتبران.
8 - لهجكم الضرع بطلاق المجنون، ففى البخارى عن على أنه قال لعمو:
" ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث، عن المجنون حتى يفية!، وعن الصبى حتى
يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ "؟ رواه أبو داود وصححه مرفوعا إلى النبى عديهكر
بلففا: " رفع القلم عن ثلاث، عن الصبى حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم
حتى يخسعتيقظ "، ومححح أن النبى عائهكر قال لمن أقر بالزنى: " أبك جنون))؟ وهذا
دليل على أن المجنون غير مؤاخذ بما يقول.
9 - كما لم يحكم الشرع بطلاق المكره، ففى الحديث المرفوع عق طريوت
عائشة: " إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه
أصحاب السن، رجاله ثقات، وليس فيه علة قادحة " فيض القدير)).
قال العلماء: يكون كلام المكره لغوا ولا عبرة به، وقد دل القران الكر؟
على أن من تكلم ب! صلمة ال! فر مكرها على ذلك لا ي!! ر (1)، ومن أ! ره على
الإسلام الأ يصير مسلما، أما أفعال المكره ففيها تفصيل، فما أبيح بالإكراه فهو
متجاوز عنه،! صالأ! صل فى نئهار رمضان، وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به كقتل
المعصوم وإتلاف ماله، وما اختلف فيه! صشرب الخمر والزنى والسرقة هل ئحد به
أو لا، فالاختلاف فيه: هل يباح ذلك بالإكراه أو لا، والفرق بين الأ قوال والأ فعال
فى الإكراد أن الأ فعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها معها، بخلاف الأ قوال فإنها
يم! ص إلغاؤها وجعل! ها بمنزلة أقوال النائما والمجنون، روى عن خيثمة بن عبد الرحمن،
قال: قالت امرأة لزوجها: سمنى، فسماها، الطيبة، فقالت: ما قلت
(1) و اسخدا! عطاء بذلك، كما رواه سعيد بن منحمور عنه بإسحاد حمح! ت.
270