كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

شيئا، قال: فهات ما أسميك به، قالت: سمنى، خلية طالقا، قال: أنت خلية
طالقة، فأتت عمر، فقالت: إن زوجى طلتهنى، فجاء زوجها، فقععليه ا! صةط
فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها.
فهذا ا! صم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج ا العفظ الذى
يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، ويعد هذا الضخص، متكلما
بلفظ مريدا به أحد معنييه، فلزمه حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يرده، ولا يلزم
بما ل! يرده باللفظ إذا كان صالحا لما أراده.
وقد استحلف النبى ص! هس! ركانة لما طلهت اهأته ألبتة، فقال: " ما أردت "؟
قاك: واحدة، قال: " الله "؟ قال: الله، قال: " هو ما أردت " فقبل منه نيته فى
اللفظ المحتمك.
هذا، وأبو حنيفة يوقع طلات المكره، لأ نه عرف أمرين شاختار أهونهما، إلا أنه
فات رنحماه، واستندوا إلى حديث حذيفة وابنه حين حلفهما المشركون، فقال
رسول الله عديهى: " نفى له 3 بعهدهم، ونصتعين الله عليهم "، وقال الطحاوئ!
معنى هذا الحديث: بين رسول الله عثحهسلى أن اليمين على الطواعية والإكراه سوإء،
ول! ش المعمول به فى المحاكم المصىهية حسب القانون المعروف أن المكره لا يقطر
طلاقه: " المادة الأولى " وكذلك السكران.
ومن حوادث الإكراه أن رجلا تدلى بحب! ليضتار عسلا، فأتت امرأة،
فقالت: لا! قطعن الحبل أو لتطلقنى، شناشمدها الله فأبت، فطلقفا، فأتى عمو فذكر
له ذطث، فقال له: ارجع إلى امرأتك، فإن ذلك ليص بطلاق (1)، وما روى من أ ن
النبى ءيهك! أجاز طلاق من جلمست زوجته على صدره، وجعلت المسكين على
حلقة، وقالت له: طلقنى أو لا ذبحنك، فناشمدها، فأبت، أفصلقكا، وأن عمو أصاز
طلاق مثل هذه الحالة - فغير ثابت بطريهت يعتمد عليه ويعارض القوى - واشترهأ
الفثمنهاء للإكراه ما يأتئ:
__________
(1) رزاد سعيد بن منحهور، و أبو عبيد الئعاسم بن ل!،م.
271

الصفحة 271