كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ا - أن يكون ظلما وبعقوبة عاجلة، فليس منه أن يقول ولى الدم للقاتل:
طلق اصرأتك وإلا أخذت منك بالقصاص، ولا أن يقول المكره - بكسر الراء -
طلق امرأتك وإلا سأقتلك غدا.
2 - أن يكون المكره - بكسر الراء -- غالبا قادرا على تحقية! ما هدد به،
وقدرته تكون بولاية أو تغلب أو فرط هجوم.
3 - أن يكون المكره - بفتح الراء - عاجزا عن دفع الإكراه، بنحو هرب
أو مقاومة أو أستغاثة بغيره.
4 - أن يغلب على ظنه إن 1 متنع عن الطلادتى وقع ما هدد به.
5 - ألآ يظهر منه ما يدل على اختياره، كما (و أكره على الطلاق ثلاثا
شطلق واحدة، أو على التنجيز فطلق معلقا، أو نوى الطلاف بقلبه مع التلفظ،
ف! صل ذلك يدل على الاختيار، فالمعفو عنه هو التلفظ فقطء
ثم قالوا: إن التهديد يتحقق بكل ما يؤثر العاقل أن يطلق ولا يقع ما هدد
به، وذلك يختلف باختلاف الأ شخاص وموضوع التهديد، فهو يتحقهت بالقتل
والضرب الشديد والحبس الطويل وإتلاف المال الكثير، كما يحصل بالضرب
اليسير والحبس القصير عند أهل المروءات، وكذلك بإتلاف المال القليل عند الفقير،
ومثل ذلك عند الشافعية تصهديد الوجيه بشتمه والتشهيير به أمام الملأ، وجعل منه
المال! صة التهديد بقتل ولده أو والده أو إيذائه بما لا يحتمل، وأضاف إليه
الشافعية التهديد بقتل قريبه من ذوى الأ رحام أو جرحه أو الفجور به أو بامرأته.
وليس منه: طلقنى وإلا قتلت نفسى، أو طلهت امرأتك وإلا قتلت نفسى،
وليس منه غضب الوالدين أو حرمانه من الميراث، فلو طلق زوجته لعدم عقوقهما
أو حفاظا على الميراث وقع الطلاق.
أ يراجع: ثفاية الأ خيار فى فقه الشافعية (2/ 1 9، 92)، الإقناع،
للخطيب فى فقه الشافعية (2/ 57 1)، تحفة المحتاج وحواشيها بشرح المنهاج فى
فقه لشافعية (8/ 36،37)، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (2/ 5 41)،
272