كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

فى فقه المالكية، المغنى، لابن قدامة فى فف، الحنابلة (7! 5 31)، الفتاوى
الإسلامية (9! 4 5 31)،.
0 1 - وطلاف السكران غير معتبر، قال تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى حتى تعلموا مما تقولون! أ النساء:43،، فجعل الله قول السكران غيو
معتبر، لانه لا يعلم ما يقول.
وفى صحيح البخارى فى قصة حمزة لما عقر بعيرى ىلى،! اء النبى! لايي! ص،
فوقف عليه يلومه، فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال: هل أنتم إلا
عبيد لى؟! كص النبى!! على عقبيه، وهذا القول لو قاله غير س! صان لكان
ردة وكفرا، ولم يؤاخذ به حمزة لصكره، وجاء عن عثمان: " ليس لمجنون ولا
سكران طلاف " رواه البخارى.
وعدم وقوع الطلاف من المسكران هو مذهب الليث بق سعد وإحهت بن
راهويه وأبى ثور والشافعى فى أحد قوليه، ومذهب أحمد فى إحدى الروايات
عنه، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوى وأنجو الححسن الكرخى، وعليه العمل
بالمحاكم المصرية حسب المادة الأولى من القانون رقم ه 2 لسنة 9 92 أم.
ومن ءوقعوا عليه الطلاق، قالوا: إنه م! طف، ولذا يؤاخذ بجنايته، وأن
ذلك عقوبة له، و! د أقامه الصحابة مقام الصاحى فى كلامه، وأوقعوا عليه
الطلاق، فقد روى ذلك عن عمر ومعاوية وغيرهما.
س وهذه العلل مناقشة، فهو غير مكلف لعدم يقظة عقله، والحد يكفيه
عقوبة على سكره، فلا يعاقب بطلاف زوجته بما يهرف به ولا يعقله، ولم! حح
خبر أن ا! حابة جعلوه كالقصاص، وأما كون ا! سحابة أوقعوا عليه الطلاق
فذلك مختلف فيه.
11 - وطلاف الإغلاق غير معتبر، ففى حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق
ولا عتاق فى إغلاق " رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط معسلم، وفسر
أحمد بن حنبل الإغلاف بالغضب، وفسره غيره با الإكراه، وفسر بالجنون أيصط،
(م 8 1 - الأسرة خ 6) 3 7 2

الصفحة 273