كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

وقيل: هو نكى عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، فيغلق عليه الطلاق، حتى
لا يبمى منه شىء.
وجعلوا الغفسب ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يزيل العتكل، فلا يشعر محماحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه
بلا نزاع.
والثانى: ما ي! صن فى مبادئه، بحيث لا يمنع محماحبه عن تصور ما يقول
و قصده، فهذا يقع حللاقه بلا نزخ.
والثالث: أن يصتحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بال! طية، ول! ص يحوك
بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محك نظر، وعدم
الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه.
ويحاول كثيرون صت الناس الذين تصدر منهم عبارات الطلاق أن يقولوا لمن
يستفتونه: إنهم ثانوا فى غضب شمديد، يريدون بذلك الح! صم بعدم وقوع
الطلاف، ل! ش الموضوع فى حقيقته مداره على التدين والخوف من الله، فإن الذى
! تطيع أن يحدد درجة غضبه هو صاحب القضية، لكن المفتى يحكم بظامحر
القول وبإقرار السائل، ولا يعلم باطن الأ مر وحقيقته إلا الله سبحانه.
12 - ا الصلاق بحدي! النف! ر لا يقع، جاء فئ الصحيح أز النبى ءي! ش!،
قال: " إن الذ تجاوز لأ متى عما حدثت به نففثا ما لم تتكلم أو تعمل به ".
فهذا محمر ت فى أن ما لم ينطة! به الإنسان من طلاق أو عتاق أو يمين أو نذر
ونحوه عفو غير لازم بالنية والقصد، وهذا هو قول الجمهور، لكن هناك قولان
اخران، أحدكعما يقول: بالتوقف، وقد روى عن ابق سيرين، وثانيهما: يقر به
الطلاق، إذا جزم عليه، أى! هم ومححمم، وهى رواية أشهب عن مالك، وروى عن
الزمحر!،، وحجة عذا القول قد رد عليها المانعون بما يلى:
(أ) حديث: " إنما الأ عمال بالنيات " الذى: لحسك به القائلون بالوقوع يرد
عليه بأن المراد نجه العمل مع النية، لا النية وحدحما، وا التصلية! ي! ضن بلفثا لا بمجرد
النية.
274

الصفحة 274