كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

(ب) قالوا: إن من كفر فى نفسه فقد كفر، فالنية هنا معتبرة، ويرد علية
بعدم صحة القياس، لا! دأ الإيمالأ عقد القلب، فهو عمله، فإذا زال باعتقاد الكفر
كفر، كالعلم مقره القلب، إذا زال جاء الجهل، والطلاق ليس عقد القلب.
(ج) قوله تعانى: (وإن تبلى وا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به
الله! أ البقرة:284)، يرد عليه بأن هذا فم المحاسبة بالثواب والعقاب، ولا مححلة
له بالطلاق.
(د) ف لوا: إن ا! مر على ا! صية ي! صدأ فاسقا، ويؤاخذ وإن لم يفعل
المعصية، ويرد عليه بأدأ الإصرار يكون بعد العمل، فهو عمل اتصل به العزم على
معاودته، أما من عزم على المعصية ولم يعملها، فإن كان عدم عملها خوفا من الله
ثتبت له حسنة، وإلا فلا ت! ضب عليه سيئة على ما راه بعض العلماء، أو تحتب
معصية فقصا.
(هـ) قولفم: إلأ أعمال القلوب فى الثواب والعقاب كأعمال الجوارح،
ولكهذا يثاب على الحب والبغض والتوكل، ويعاقب على ال! صبر والحسد، ويرد
عليه بأن هذا متعلق بالثواب والعقاب على أعمال القلوب، لكن وقوع الطلاق
بالنية من غير تلفظ خارج عن ذلك، ولا تلازم بينهما.
13 - الطلاق قبل الن! ساح لا يقع، كما إذا قال الرجل: إن تزوجت فلان!
فهى صاإ لق، وذلك لحد! ا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن المحبى عث!!:
" لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاضا له فيما لا يملك "،
رواه أصحاب السنن، وقال الترمذى: حد شا حسن.
وقال بهذا الحكم الشافعى وأحمد وإسحاق وأعححابهم، وداود وأصحابه،
وهو مذهب جمهؤر أهل الحدسا، وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم،
وحكى عن أبى حنيفة وأصحابه أنه يصح التعلي!! مطلقا، وذهب مالك فى
المشمئور عنه وربيعة والثورى والليث والا! وزاعئ وابق أبى لعلى إلى التفك! سيل،
وعو: إن جاء بحاصر نحو أن يقول: كل امرأة أتزوجها هت بنى فلان أو بلد كذا
فهى طالق صح الطلاق ووقع، وإن عمم ل! ا يقع، وهذا التفصيل لا وجه له إلا
مجرد الا ستحسان، ثما أنه لا وجه للنولى/ بإحللاق الصمحة، و احق أنه لا يعهت
275

الصفحة 275