كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الطلاق قبل النكاح مطلقا، للأحاديث المذكورة فى الباب، كذا قاله الشوكانى
فى نيل الا! وطار.
هذا، ولا يصح قياسه على العتهت إذا قال: لو مل! ت فلانا فهو حر، فقد
أجازه العلماء لأ مرين: الأول: أن العتهت له سراية وقوة، وقد ينفذ فى ملك الغير،
كعتق إنسان نعميبه من عبد مملوك بينه وبين غيره، والثانى: أنه قربة يسارع إلى
إيقاعها، والطلاق ليس كذلك، فهو بغيض إلى الله.
4 1 - حرم الإسلام إيقاع الطلاق الذى لا يقترن بالشروع فى العدة، وهو
المسمى بالطلاق البدعى، وعرفوه بأنه طلاق مدخول بها فى الحيفأو فى طهر
جامعها فيه، وعى ممن تحملى، أو فى حيخهقبله، فإن عدتها تبدأ بالطهر، قال
تعالى: (يا أيها النبيئ إذا طثقتم الثساء فطلقوهن لعلى تهن! أ الطلاق: ا،.
15 - الطلاق المعلق الذى لا يفصد به التطليق، بل يقصد به الحث والمنع،
أو الترغيب والترهيب، لا يقع، على ما اختاره قانون الا! حوال الشخصية فى
مصر، وسيأتى تفصيله.
16 - جعل الإسلام العصمة أصلا بيد الرجل، وجعل الطلاق حقه هو،
وذلك لأ مرين، أولهما: أنه هو الذى دفع المهر، وهو الذى ينفق، أو هو الذى بدأ
تأسيس الشركة الزوجية، ودفع أكثر أسهمها، فله الحق فى القوامة على المرأة،
وثانيهما: أنه أعقل من المرأة وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب على
الطلاق، من مؤخر صداق ونفقة ومتعة، ونفقات الزواص! من أخرى.
وهذا ما يشير إنيه قوله تعالى: (الرجال قوامون على الساء بما فضل الله
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم! أ النساء: 34،، ومن كان كذلك
سيفكر ويقدر قبل أن يقدم على الطلاق، ومذا مما يمنعه، أو على الأقل يؤخر
وقوعه، بخلاف ما لو كان الا! مر بيد الزوجة، على ضعف أعحمابها وقلة تفهمها
أو تقديرمحا لتبعات الفراق، و لذلك قال ممثير من العلماء: إن اششراط أن ت! صن
العصمة بيد الزوجة خرزج على الوضع العمحيح للزواج، وهو سبب لمفاسد
ثثيرة، كما يشاهد فى أمريكا مثلا.
276

الصفحة 276