كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
فهذا لا يمكن. . إلى أن قال: ولا يملك المرأة الطلاق، وقد نهى سبحانه الرجال،
فقال:! الو ولا تؤتوا الحسفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما لاث! ف! جف يعطون
أمر الأ بضاع إليهن فى الطلاق والرجعة؟ وكما لا يكون الطلاق بيدها لا ت! صن
الرجعة بيدمحا؟ (1).
وتخو يل المرأة حة! الطلاق لا تقره اليهودية، والمرأة فى الجاهلية كانت تملك
تطليق نانسفا من الزوج فى جمعحق العشائر والأ سر،! ما تقدم.
ومما حدث من هذا النوع أن ماوية بنت عفير زوجة حاتم الطائى كانت
تلومه على كثرة إتلافه المال فى الكرم، فقال لها ابن عمها: طلقيه، وأنا أتزوجك،
فلم يزل بجا حتى طلقته، فجاء حاتم فوجد باب الخباء محولأ، فانصرف عنها (2).
وهناك بعخر البلاد ئملك المرأة العححمة الزوجية، كجزر " سان بلان)) فى
شمال " بنما "، وعند جماعة الفيدا بسيلان " سرى لان! صا)) تطلق المرأة زوجها
بطرده من خيمتها.
17 - حرم الإسلام أن تضترط المرأة طلاق من هى تحت يد الزوج،! ى
الصحمحين: " لا تسأل المرأة طلات أختها لتستفرع ما فى ح! محفتها، فإنما لها ما قدر
لها "، وفى مسند أحمد: " لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى " وفى الحديث:
" إيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " أخرجه
أصحاب السن، وحسنه الترمذى، وفى الجامع الصغير، أخرجه أحمد وأبو دأود
وابن ماجه والترمذى 7 وابن حبان والحاكم عن ثوبان، وصححه الأ لبانى.
18 - جعل هناك! لا لعودة المرأة المطلقة إلى زوجها الأول بعد الطلاق
الثلاث، ومعروف أن الطبع ينفر إذا رأى الرجل رجلا آخر يفترش من كان
يفترشها مو وحده، حتى لو كان هذا الافتراش بطريهت حلال، فإذا علم الزوج أ ن
عودة زوجته إليه بعد استكمال ما أبتى له من الطلاق تكون بعد هذا العمل
المكرود للنفصر، فحر طويلا أن يقطع حبل الزوجية نهائيا، وقد يهديه تفكيره إلى
نححبصا أعصانجه وتحمل إمساك زوجته على ما قد ي! صن بها من عيوب.
__________
(1) المرحت نئسه ص 13 2.
(2) المستطرف (1 1 38 1).
278