كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ا! 1 - أبطل الإسلام عادات الجاهلية فى مضارة الزوجة بالطلاق، فحدد
عدد الرجعة بمرتين بعد طلقتين، وكان الرجوع عندمم لا حد له، كما لم يكن
للطلاق حد، وكذلك حرم أخذ ما أعطاه لها من مهر ونفاقة وغيرهما، وحرم
العضل، ومنع ا االبمايلأ المفلق وحدده بأربعة أشهر، ي! صن بعدها الفىء، أى العود
إلى معاشرتها ومباشرتها أو الطلاق، وكذلك منع إيقاع الطلاق بصيغة الظهار،
وعده زورا و بهتانا، وفتح باب التحلل من التزامه، وذلك بالعود إليها والتكفير،
! لى ما سيجئ بيانه (1).
0 2 - أ! ر بالإحسان فى التطليق، ومنه أن يطلة! فى وقت تشرع هى فيه فى
العدة مباشرة، وأن ي! صن التطليهت رجعيا لا بائنا (2).
21 - جعل الإسلام للمفلقة عدة تعرف منها براءة رحمها، وفى الوقت
نفسه تئهيى الفرصة لتفكير الزوج فى إهجاعها، وا الإبقاء على بعض مظاهر الزوجية
فيثها كالنفقة.
2 2 - فر خالله للمصلمهآ على الزوج أعباء مالية، كمؤخر الصداق، ونفقة
ا اعدد وحخمانة الا"ولاد، والمتعة، وذلك جبرا لها وت! صيما، واحتراما للفترة التى
عاشتها مع الرجل، وتوجيها له ألا يقدم على الصلاق حتى لا يتورط فى هذه
الأعباء.
ذكروا أن الحسن بن على رضى الله عنهما، أمتع زرجته بعشرين! لف
درهم، وقال لها: متاع قليل من حبيب مفارق، وكان مطلاقا، نهى أبوه الناس أ ن
يزرجوه ل! ضهم كانوا يرون فى تزويجه شرفا حتى لو انتهى إلى حللاق قريب (3)،
وقيل: إن متعتها كانت عشرة آلاف، وأنها هى التى قالت هذا القول (4).
23 - شرع الإسلام الإشهاد على الطلات كما شرطه عند الزواج، حتى
يكون الإشهاد عليه باعثا له على عدم الإقدام عليه والتهاون به، قال تعالى:
__________
(1) الزرقانى على المواهب (2 1 2 1 2). (2) الإحياء (؟ 1 51).
(3) رسالة الحبيان فى آل البيت غلى هامش مشارق الأ نوار، ترجمة.
(4) إغاثة اللهفان، لابن القيم، حر 173.
279