كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل الأول
اللعان
اللعان أسلوب من الا ساليب التى تؤدى إلى الفرقة بين الزوجين، أساسه
اتهام الزوج زوجته بالزنى مع عجزه عن الإتيان بأربعة شهود تثبت هذا الاتهام،
وقد أخذ اسمه من بعض الألفاظ التى تقال عند إثارة هذا الموضوع والسعى لحله،
و نزل فى اللعان قوله تعالى:! و والذين يرمون أفيواجهم ولم يكن لهبم شهداء إلا
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين يري! والحامسة أدط
لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين طيما ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات
بانئه إنة لمن ائكاذبين -! ر والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين! ثو
أ النور: 6 - ! أ.
وبعد الملاعنة يفرت بين الزوجين بدون أى لفظ آخر بعد هذه الشسهادات، فالفرقة
نتيجة أو لازمة لئها، وقد صح فى ذلك قول النبى طصاسيهت: "المتا، عنان لا يجتمعان
أبدا " (1)، وتوضيح هذا الحديث مذكور فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة عن
حقو ق الزوجية.
والفرقة التى تتما ب! ت المتلاعن! ت، قيل: إنها فستى وليعست طلاقا، وإلى هذا
ذمحب الشافعى وأحمد، لا! نها فرقة توجب تحريما مؤبدا، ف! صانت فسخا ثفرقة
الرضاع، كما قال الكثيرون: إن فرقة الخلع فسخ لا طلأق.
وعند أبى حنيفة ومحمد طلات بائن، ولا يحل له أن يتزوج بها إلا أن ي! صذب
نفسه، أو ي! ص ن منه أو ص الزوجة ما يزيل أهلية الشنهادة، أما أبو يوسف،
فيقول: إن هذا التفرية! يوجب حرمة مؤبدة، فلا يحل الزواج منها
بحال.
__________
(1) رواه البخاري، الزبيدى (9713 1).
282