كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وهذه البينونة لا تثبت إلا بتفريق القاضى، فإذا تم اللعافي ولم يفرف القاضى
بعد فإنه يثبت بين! عما أحكام الزوجية فى مثل الميراث ووقوع الطلاف، فلو مات
أحدهما قبل قضاء القاضى ورثه الآخر، وإذا طلق الزوج زوجته حينئذ وقع
الطلاق، وثذلك إذا كذب نفسه قبل الح! صم فإن زوجته تحل له من غير تجديد
عقد، لأ ن أح!! 1 م الزوجية باقية فى غير حل الاستمتاع، أ الأ حوال الشخصية،
للشيخ عبد الرحمن تاج مح 346،.
وهذه الفرقة توجب تحريما مؤبدا، خصوصا إذا فرق الحاكم بينهما، ولا نفقة
لثها على الرجل ولا س! ضع! كالمبتوتة، بل أولى، لأ نه لا سبيل إلى ن!! احها مثل
ألمبتوتة.
وقال مالك والشاف! ى لها السكنى.
وقد نزلت آيات اللعان على أثر حادثة رفعها أحد أمحمحاب النبى عد! كر،
أو إجابة لصؤال وجه إليه، وهم يفكرون فى صعوبة الإتيان بالشهود الأ ربعة
المقررين لإثبات حادثة الزنى بمقتضى قوله تعالى:! والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهئم شهادة أبدا
وأولئك هم الفاسقون -كأ إلا الذين تابوا. . . لأ! أ النور: 4،5،، فمن الذى يرى
مثلا زوجته متلبسة بالزنى، ثم ينطلق لط تى بأربعة شهود على ذلك؟ قد يصعب
الحعهمول عليكهم قبك أن تنتهى الجريمة، وكيف يعيش الرجل مع زوجة ملوثة رأى
عليها الفاحشة ولم ينتصف لشرفه منها، ولو اتهمها دون إشهاد حقت عليه
العقوبة المذكورة فى الاية، ولحقته الأ وصاف الأ خرى التى نصت عليها، وهى
أوصاف لها خطورتها فى حياته الدينية والدنيوية؟
لما شزلت هذه الآية التى تحرم اتهام المرأة بغير شهود أربعة سأل سعد جمن
عبادة رسول الله عيهفى، فقال له: أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيتهتله؟ فقال
رسول الله عد! يئ: " لا))، فقال سعد: بلى والذى بعثك بالحة!، فقال رسول الله! لايخي!:
((اسمعوا إلى ما يقول سيدكم "، وفى لفظ آخر: يا رسول الله إن وجدت مع
283