كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
و جاء فى الصحيحين عن سهل بن سعد أن عويمر العجلانى قال لعاصم بن
عدى: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه، أم كيف يفعل؟
فسل لى رسول الله صريهيخه، فسأل رسول الله كل! س! فكره رسول الله مريهيخ! المسائل
وعابها، حثى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله عثيهسر، ثم إن عويمرا سأل
رسول الله مويهي! عن ذلك، فقال: " قد نزل فيك وفما صاحبتك، فاذهب فأت
بها "، فتلاعنا عند رسول الله ع! مذ، قال الزهرى: ف! سانت تلك سنة المتلاعنين، قال
سهل: وكانت حاملا، وكان ابنها ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة أن يرثها
وترث منه ما فرض الله.
وللبخارى: ثم قال رسول الله طلاش!: " انظروا، فإق جاءت به أسحم أدعج
العينين عظيم الأ ليتين خدلج الساقين فلا أح! سب عويمرا إلا صدق عليها، وإن
جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحعسب عويمرا إلا قد كذب عليها "، فجاءت به
على النعت الذى نعت به رسول الله عيههقي من تصديق عويمر.
ومعنى أحيمر مشرب بالحمرة، والأ سحم الأ سود، والوحرة دويبة تلزق
بالأ رض كالعظاة.
وفى الصحيحين أن رسول الله عثهب، قال للمسلاعنين: " حسابكما على الله،
أحد صما كاذب، لا سبيل لك عليها "، قال: يا رسول ا! له، ما لى؟ قال: (ا لا مال
لك، إن كنت صدقت عليها ف! هو بما استحللت. من فرجها، وإن كنت كذبت
اعميها فهو أبعد لك منها".
وفى قصة شريك بن سحماء قال عكرمة عن هذا الولد النابخ من الزنى
ف! سان بعد ذلك أميرا على مصر وما ئدعى لأ ب.
تفيد هذه الأحاديث والاثار أن اللعان شرع منفذا للحيرة فى إحضار شهود
تثبت زنى الزوجة، وأن الشهادات التى يقوم بها الزوج تشبه الشهود الأ ربعة فى
إثبات محمدقه فى اتهامه لها، ولم تقم مقام الضهود تماما، لأنفا لو كانت كذلك
لأ قيما الحد على المرأة، و سانت شهاداتئها محى درءا له عنها.
286