كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

والمرأة إذا لم تلاعن قيل: تحد، وقيل: تحبس حتى تقر أو تلاعن ث وعلى
الأول الشافعى وأهل الحجاز، وبالثانى قال أحمد وأهل العراق.
ولو نكل الزوج صت اللعان بعد قذفه لها يحد حد القذف عند جمهور
العلماء والشافعى ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: ألحبس حتى يلاعن أو تقر
الزوجة.؟ /! لا
وتدل القصة على أن الرسول عثحهص! كان يقضى بالوحى وحده لا بما يراه هو،
وقد قال: " لا يسألنى الله عز وجل عن سنة أحد ثتها فيكم! م أومر بها))، بمعنى
أنه لا يقخ! مى برأيه هو حتى. ا، يصأله الله عن قضائه الذى لم يؤمر به، وهذا فى
الا! قضية والأ حكام والسنن الكلية، أما الا! مور الجزئية التى لا ترجع إلى أحكام،
ثالنزول فى منزل معين، وكتأمير رجل معين، فهو مما يتعلق بالمشاورة المأمور بها
فما قوله سبحانه:! الو وشاووهم في الأمر!، وللرأى فى المشاورة مدخل.
واللعان يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وليس لاحاد الرعية كالحد، ويسن أ ن
ي! صن بمحخسر جماعة من النالي!، وذلك للعبرة، ويكون التلاعن من وقوف،
وللوقوؤ! حكمة، لا! ن العامة يعتقدون أن الدعوة الئى تراد إجابتها تكون إذا
صادفت العدو قائص، فتنفذ فيه، ولهذا لما دعا خبيب على المشركين حين صلبوه
أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعه، وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالا! رض زالت
عنه الدعوة.
والحمل ينتفى باللعان، فإذا لاعن الرجل امرأته وهى حامل لحقه الحمل،
أما إذا جاء الحمل لاحقا اللعان فلا يلحقه، وإن لم يعلم بالحمل حال زناها فإن
جاءت به لا! قل من ستة أشهر فالولد له، وإن ولدته لا"كنر من ستة أشهر من الزنى
فإما أن يكون استبرأها قبل زناها أو لم يستبرئها، فإن استبرأها انتفى عنه الولد
بمجرد اللعان، سواء نفاه أم لم ينف، وإن لم يصتبرئثا فهنا يمكن أن يكون الولد
منه أو ي! صن من الزنى، فإن نفاه انتفى، وإلا لحق به.
ولو جاء الولد يشبه الزوج وقد نفاه محل يلحهت به أو لا؟ النبى عليههلى عندما
ذ ثر شبه الو لد بأبيه لم يرد نصبته إليه، ولكن أرا؟ بيان الصادق من الكاذب، وأما
الولد فإنه ينسب لا مه فقصا، وتترتب على ذلك كل اثار النسب.
287

الصفحة 287