كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثاني
الفسخ
الفرقة بين الزوجين تكون بأمور اضطرارية لأ دخل للاختيار فيها، أو بأمور
تدخل تحت الاختيار، فالأولى تكون بالموت، والثانية تكون بعدة أمور، وهذه
الا! مور إما أن تكون بسبب مانع من صحة الزواج،، أو بسبب لا يمنع صحته،
والذى يمنع صحه الزواج إما أن يكون مجهولا للزوجين قبل العقد أو يوجد
بعد العقد.
فالأول: كظهور رضاع محرم كان مجهولا لهما، وهذا يفستى العقد، ومثله
حمل خفى أو اختلاف دين أو محرمية مما يمنع صحة النكاح، وهذا يعد فسخا
لا يحتاج إلى اتصليوت، والثانى: مثل اختلاف الدين أو إرضاع طارئ لصغيو أ، مح! مغيرة
حدلث بينكما عقد، وهو يفصمخ العقد أيضا.
أما ما لا يمنع محححة العقد فقد يكون مشروطا فى العقد أو غير مشرو ط،
وغير المشروط إما أن يكون مجهولا قبل العقد أو معلوما، ولكل ح! صمه.
شالمشروط وقد ظهر خلافه، للطرف الاخر الخيار فى البقاء أو الفمسخ
بالطلاق، وما لم يضترط إن كان معلوما فلا خيار فيه، رإن كان مجهولا يثبت فيه
الخيار، وبعخهر الفقهاء يسمى بعض صور الفسخ طلاقا على ما سنذ ثره بعد+
ويم! ص أن نعتبر كل تفريق يتم بدون رضا الزوج فسخا، وإن كان ذلك
بتطليقة من القاكى رجعية أو بائنة، ويجوز أن نعد هذه الأنواع التى يحكم
فيئها القاضى بالتطليوت من أنواع الطلاق، والأ مر سهل فى جعلها تحت عنوان
الفمسخ أو تحت عنوان الطلاق.
والانسخ يكون بعد رفع الأ مر للحاكم، وذلك للثكد من وجود ما يدعو
إليه وفحمان الحقوت المترتبة عليه، والا! مور التى يفسخ من أجلها النكاح كثيرة،
سنتعرض لا همها فيما يلى:
290

الصفحة 290