كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
1 - الرضاع:
والرضاع مذكور بالمفصيل فى الجزء الأول من هذه الموسوعة، ومثله وجود
المحرمية أى القرابة التى تحرم النكاح.
2 - العيوب:
روى أحمد عن يزيد بن كعب بن غجرة أ ا رسول الله عثهصر تزو! امرأة من
بنى غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر ب! ضعحها بياضا،
فأماز عن الفراش، ثم قال: " خذى عليهك ثيابك " ولم يأخذ مما آتاها شميئا.
وشى المو! عن عمر، أنه قال: أيما امرأة غربها رجل، بها جنون أو جذام
أو برص فلئها المهر بما أصماب منئها، وصداف الرجا! محلى من غره، وفى لفظ آخر:
قضى عمر فى البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداف لها
بمصيسه إياها، وهوله على وليها، وأجل عمر المجنون سنة، فإن أفاف وإلا فرف بينه
وبين امرأته.
وفى سنن أبى داود من حديث عكرمة عن ابن جمباس: طلق عبد يزيد
أبو ركانة زوجته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبى عتههشؤ،
فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الضعرة، لشعرة أخذتها من رأسها،
ففرف بينى وبينه، فأخذت النبى عثهش! حمية. . وفيه أن النبى عثهنر، قال له:
((طلقها "، ففعل، قال: " راجع امرأتك أم ركانة "، فقال طلقتها ثلاثا يا رسول
الله، قال: ((قد علمت، ارجعها "، وتلا: (يا أيها النبي إذا طئقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن. . .! و.
وجاء التفريهت بالعنة عن عمر وعثمان وابن م! سعود وسمرة بن جندب،
ومعاوية بن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة والحراث بن عبد الله بن أبى ربيعة
وغيرهم، ل! ش عمر وابن مصعود والمغيرة أجلوه فشة، وعثححا أت ومعاوية وسمرة لم
يؤجلوه، والحرث بن عبد الله أخله عحثمرة أشهر.
وجاء فى العقم أ ات عمر بعحث رجلا على بعض السعاية، فتزوج امرأة، و ثالت
عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عاتيم؟ قال: لا، قال فانطا! شأعلمها، ثم خيركما.
291