كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

إلا بضرر، كالجنون والجذام والبرص، سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل العقد
ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به.، فإت -تزوجته عالمة بالحيب، أو حدث
العيب بعد العقد، ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
مادة " 0 1 ": الفرقة بالعيب طلاق بائن.
مادة " 1 1 ": يستعات بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من
أجلها.
3 - الإعس! ار بالنفقة:
تقدم فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة ح! صم الشرع فى الإعسار بالنفقة،
والأ حناف رأوا عدم جواز التفريوت بين الزوج! ت لإعساره بالنفقة، وتؤمر هى
بايلاستدانة عليه إلى وقت يساره، والأ ئمة الثلاثة ذهبوا إلى جوازه، لأ ن عدم
التفريق مخالف للإمساك بالمعروف، والنهى عن الإمساك ضرارا، ل! ضهم اختلفوا
فى نوخ التفريق، فالشافعية والحنابلة، يقولون: إنه فسخ، وأما المالكية، فيقولون:
إنه طلاق رجعى، لكن لا تجوز الرجعة إلا إذا زال ا. لسبب الموجب للتفريق، وجاء
قانون 25 لسنة 929 1 م بما ياتى:
مادة ((4)): إذا 1 متنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر
نفذ ا! - عليه بالنفقة فى ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، ولم يقل: إنه معسر
أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق القاضى كذلك.
مادة " 5 ": إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ
ا! صم عليه بالنفقة فى ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق
المعروفة، وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفة! منه زوجته على نفسها، أو لم
يحضر للإنفاق عليها طلة! عليه القاضى بعد مضى الأ جل، فإن كان بعيد الغيبة
لا يم! ش الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، وثبت أنه لا مال له تنفة! منه الزوجة
طلهت عليه القاكحى فى الحال، وتسرى أح! صام هذه المادة على المسجون الذى يعسر
بالنفقة.
294

الصفحة 294