كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
مادة " 6)): تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أدت يراجع
زوجته إذا أثبحشا يساره، واستعد للإنفاق فى أ ثناء العدة، فإدت لم يثبت يساره ولم
يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
4 - الرق:
ثبحشا فى المحححيحيز أن بريرة لما أعتقت خيرها النبى ع! هفى /بين أن تبقى على
نكاح زوجئها " مغيث ا) وبين أن تفصخه، فاختارت نفسها، فقال لها: " إنه زوجك
وأبو ولدك "، فقالت: يا رسول الله، تأمرنى بذلك؟ قال: " لا، وإنما أنا شافع "،
قالت: فلا حاجة لى فيه.
واختلف فى زوجها: هل كان رقيقا أو حرا، فقيل: كان رقيقا، لأنه لو كان
حرا لم يخيرها، وأصح الروايات: أنه كان. رقيقا، وجاءت روايات أنه كان حرا.
5 - إسلام أحد الزوجين:
هناك حيل يلب إليها بعض الأ زواج لفسخ النكاح إن لم يتيسر لهم الطلاق
بالطريوت المعتاد، منثها إسلام أحد الزوجين، فقد يكون الزوجان غير معسلمين،
فتسلم الموأة دون زوجها، والإسلام يحكم بفسخ النكاح قطعا، أما إذا أسلم هو
وبفص ص! هى على دينها، فإن كانت كتابية فلا فسخ، لا! ن الإسلام يبيح زواج
الكتابيات، أما إذا كانت غير كتابية فقد انفسخ النكاح.
حدث أن زينب بنت النبى ص! يهيخ! أسلمت وهاجرت قبل زوجها أبى العاص
ابن الربيع، ففرق النبى عثهفي بينهما، فلما أسلم بعد! ست سنوات ردها إليه
بالن! صاح، ولم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن ابن عباس، وقال
الترمذى: ليحر بإسناده بأس، وفى رواية: لم يحدث شهادة ولا صداقا.
وحا-ث أن أم حكيم بنحشا الحرث بن هشام أسلصت يوم الفتح بمكة، وهرب
زوجها ع! صمة -ت أبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم
حتى قدمت اليمن، فدعته إلى الإسلام، فأسلم، فقدم على رسول الله صلىط!! عام
الفتح، فلما قدما عليه وثب إليه النبى عبكر فرحا، وما عليه رداءد، حتى بايعه،