كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وبهذا يعلم أنه لا حاجة إلى تجديد نكاح عند إسلام الآخر، وقد ثبت أ ن
نصرانيا أسلمت امرأته، فخيرها عمر بن الخطاب، إن شاءت فارقته، وإن شاءت
أقا! ا عليه، ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن بسلم، فتكون
زوجته كما هى، أو تفارقه؟ وكذلك صح عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته، فقال
عمر: إن أسلم فهى امرأته، وإن لم يسلم فرف بينهما، فلما يسلم ففرف بينهما.
رأى ابن القيم أن الإسلام يفرف بينهما، فإن أسلم فى العدة رجعت إليه
بدون شىء، وإن انقصت العدة ولم يسا 3 كان لها الخيار، إن شاءت تزوتجما
غيره، وإن شاءت انتظرت حتى يسلبم، وتعود له بدون تجديد عقد (ا؟.
ولو ارتدت المرأة عن دينها يفردتى بينها وبين زوجها المسلم، وهذا التقريق
فسخ لا طلاف، فلو كان قبل الدخول لا تستحق الزوجة شيئا من المهر إطلاقا،
ولو أسلمت وعادت إلى زوجها بعقد جديد لا يحسب هذا التفريق من عدد
ا الملقات، كما قال أبو حنيفة.
ولو ارتد الزوج فرف بينهما أيضا، وعو فسخ لا طلاف، كارتداد الزوجة
تماما، وقال محمد من أصحاب أبى حنيفة: إذا ارتد الزوج فالفرقة طلاف، لأ نها
جاءت من قبله هو، والتفريق من جهة الزوج طلاف.
6 - خيار البلوغ والإفاقة:
لو زوج الصغير أو الصغيرة والمجنون غير الا! ب والجد فقد أعطاهما الشرع
سلطان النظر فى حياتهما العائلية من جديد عند البلوغ أو الإفاقة من الجنون،
وأباح لهما حق طلب الفسخ على ضوء ما يبدو لهما مما لا يمفق مع ميولهما.
7 - عدم الكفاءة والنقص دن مهو المثل:
لو زوتجما البالغة العاقله نفسمها بغير ال! كفء وبدون مهر المثل فللولى حة!
طلب الفسخ وإنهاء آثاره، لا! نه يعير بذلك.
8 - الأسر والحبس:
لو أسر الزوج أو حبصر فإن بعفالحنابلة يرى أن امرأة الأ سير والمحبوس
__________
(1) زاد المعاد (4 1 3 1) وما بعد ها.
297