كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ونحوهما من كل شخص يتعذر على زوجف أن تنتفع به، لها أن تطلب التفريق
بينه وبينها، ومنع الأ ئمة الثلاثة التطليوت لحبس الز، ج، لا! نه أمر عارض خارج عن
إراد ته.
ونصت المادة: " 4 1 " من القانون رقم 25 لسغة 929 1 م، المعمول به فى
مصر على جواز التفريق بين الزوجين للحبس يطلاق بائن، أخذا من مذهب
الحنابلة، وبطريق القياس على جواز التطليق للغيبة، إن لم نقل إنها غيبة فعلية،
والمادة نصها هو:
مادة " 4 1)): لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة
ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق
عليه بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
9 - غيبة الزوج:
إذا غاب الزوج ولم تحسبر الزوجة وتتحمل وخيف عليها من السوء كان لها
أن تطلب التفريق، ويجيبها القاضى إلى مطلبها بطلاق بائن. "
واختلف أصحاب مالك القائلون بذلك فى الحد الأ دنى للغيبة التى تعتبر
إضرارا بالزوجة، وتسوغ لها طلب التفريق، فقدرها بعضهم بثلاث سنوات،
وقدرها آخرون بسنة، وبهذا الرأى جاء القانون 25 لسنة -929 1 م، كما يلى:
مادة " 12 ": إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أ ن
تطلب إلى القاضى صلاقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال
شستطيع الإنفاق منه.
مافى ة " 3 1 ": إذا أمكن ومححول الرسائل إلى الغائب وضرب له أجلا، وأعذر
إليه بأن يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، فإذا انقضى
الأ جك ولم يفعل، ولم يبد عذرا مقبولا فرف القاضى بينهما بتطليقه بائنة، وإن
ل! ا يمكن ومحهحول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضئ عليه بلا إعذار وضرب
أجل. اهـ.
298