كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

5 1 - الضرر:
لو قضررت الزوجة من معاشرة زوجها بعد محاولة التوفيق بينهما بالطرق
المعروفة، فلها أن تطلب من القاضى التفريق، ونص القانون رقم 25 لسنة 9 92 ا م
على ذلك، فجاء فيه:
مادة " 6 ": إذا افىعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ! ها
القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، قإذا رفض الطلب
ثم تكررت الضكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين، وقضى على الوجه
المبين فى المواد 7، 8، 9، 0 1، 1 1.
مادة " 7)): يضترط فى الحكمين أن يكونا رجلير! عدلين من أهل الزوجين
إن أم! ش، وإلا فمن غيرمم ممن له خبرة بحالهما وقدرة غلى الإصلاح بينهما.
مادة " 8 ": عى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما فى
الإص! ح، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها.
مادة " 9 ": إذا! جز الحكمان عن الإصلاح، وكانت الإساءة من جانب
الزوج، أو منهما، أو جهلت الحاك قرر التفريق بطلقة بائنة.
مادة " 0 1 ": إذا اختلف ا! مان أمرهص، القافحى بمعاودة البحث، فإن
استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
مادة " 1 1 ": على ا! صمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه، وعلى القاضى
أن لمجم بمقتضاه. اهـ.
أما إذا تبين أن الإساءة م! ق جانبها فإنه لا تفريق، ويرفثش القاضى دعواها،
ولا يسمعها من جديد إلا ببينة كاملة، وفى كل الا! حوال السابقه يقرر الحكمان
رأيهما، والقاضى هو الذى يحكم بما يريانه من تفريق أو عدمه.
***
299

الصفحة 299