كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الأول
ألفاظ الطلاق
الا لفاظ التى يقع بها الطلاق كثيرة، وقد قسمها الفقهاء إلى قصمين، لفظ
صريح ولفظ ثناية. فاللفظ الصريح هو ما يقع الطلاق به دون حاجة إلى نية،
و ال! ضاية هى اللفظ الذى يحتاج معه إلى نية حتى يقع به الطلاق.
واختلفوا فى تحديد الا! لفاظ الصريحة، فقال الشافعية: إنها ثلاثة ألفاظ:
الطلاق والافراق والسراح، وذلك لورودها فى القران الكريم. قال تعالى: (الطلاق
مرتالط! أ المجقرة: 9 2 2) وقال:! و وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن
بمعروف أو سرحوهن يمعروفء! و أ البقرة: 231، وقال: مال! فإذا بلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف! و أ الطلاق: 2،.
أما ألشاظ الكنايه فمنها: أنت محرمة، الحقى بأهلك. لاحاجة لى فيك،
أنت بتة، أنت خلية، حبدك على غاربك، أمرك بيدك، وفارقتك " عند
الا حناف ". والغارب هو ما بين السنام إلى العنق من الا! بل، ومعئ: حبلك على
غاربك اذهبى حيث شئت، وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخفام ألقى على
كاربها لا نها إذا رأته لم يهنئها شئ.
ومذه الا! لفاظ يقع بها الطلاق، سواء منها الصريحة والكناية، إذا كانت قولا
مقحمودا به الزوجة أو كان عن طريق الكتابة إليها بحخسورها أو غيابها، أو الإشارة
من الا خرس المعهودة عرفا، ولا يستطيع غيرها.
وال! ضايات يقر بها ا الصلاق عند النية، أى إرادة معنى الطلاق من ألافاظئها
لاإرادة معنى آخر، واعتبر الا حناف دلالة الحال كالنية! ى وقوع الحللاق بثيذه
ال!! لنهاظ، وجاء قانون 25 لسنة 929 1 فى مكحر، فجعل الحللاق بالكناية مقصورا
على النية، وهو ما تتيده المادة الرابعة منه، وعو موافق لمذهب الشافعى ومالك.
302

الصفحة 302