كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

والصحابة، وهم قدوتنا، أوقعوا الطلاق بألفاظ كثيوة، منها الصريح ومنها
ال! شاية، والله سبحانه وتعالى ذكر حكم الطلاق ولم يخصص له لفظا، فعلم انه
رد الناس! إلى ما! عارفونه طلاقا، فأى لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاف مع
النية، وا! لفاظ لا ترا! لعينها، بل للدلالة على مقاصدها، ولهذا يقع الطلاق من
العجمى والتركى والهندى بألسنتهم، بل لو طلوت! حدهم بصريح الطلاق فى
العربية، ولم يفهم معناه لم يقع به شئ قطعا، فإند تكلم بما لا يفهم! عناه
ولا قصده.
وألفاظ الطلاق والتسريح لها معان غير حل عتد الزوجية، فلابد معها من
قصد معنى الطلاق، فتقسيم ا! "لفاظ إلى صريح وكناية صحيح فى أصل الوضع،
لكنه يختلف باختلاف الا"شحخاص وا! زمنة والأ مكنة، فليس حكما ثابتا للفظ
لذاته، فرب لفظ صريح عند قوم يكون كناية عند اخرين، أو صريح فى زمان
ومكان يكون كناية فى غير هذا أليش مان وهذا المكان، والواقع شاهد بذلك.
هناك لفظان كثر فيهما الكلام، وهما: أنت حرام وما يشبهه مما اشتق من
لففا التحريم، وكذلك لفظ: الحقى بأمحلك، ومثلهما عبارة: على الطلاقا، أو ا الصلاق
يلزمنى. وسنتكلم عن كل منها بما يوضح الرأى فيها:
أ - أنت حرام:
من حرم زوجته عليه، أو حرح! متاعه أو شيئا من المباحات، هل يؤخذ
نخحريمه؟ قال تعالى (يا أيها النبي لم تحوم ما أحل الفه لك تبتغي مرضات
أزواجك. . لأ! أ التحريم: \،. زثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الئه عليه وسلم
شرب عصلا فى بي! ميمونة، فاحتالت عليه عائشة وحفصة حتى قال: لن أعوفى
له. رفى لضفأ: وقد حلفت. ثما جاء فى رواية البيهقى أن الحادثة كانت لدخول
النبى جمإظ عند مارية، لا لا"نه شرب عسلا اسحت! صهن راشحته، وتوضير! عذد
الحادثة موجود فى " تعدد الزرجات " والخلاف فيمم شرب عندها العسل.
وجاء فى سنن النسائى صت أنس أن رسول الله كل! ش! كانت له أمة يطؤعا، فلما
3 0 3

الصفحة 303