كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله (يا أيها الثبيئ لم تحرم مما أحل الفه
لك تبتغي مرضات أزواجك! وفى صحيح مسلم عن ابن عباس قال: إذا حرم
الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة.
وفى الترمذى عن عائثة قالت: اكى رسول الله كللاشة من! اق، وحرم، فجعلى الحرام
حلالا، وجعلت اليمين كفارة.
هذه النصوص ظاهرة فى الرجل يحرم زوجه على نفسه، بقوله مثلا: أنت
عفى حرام. وقد رأى العلماء فى ذلك عدة اراء بلغت عشرين، ولكن أصول
عذه الاهاء هى: أنه لغو أو طلاق أو ظهار، أو يمين، أو صالح لكل بحعسب نيته،
أو التحريم فقط، أو الوقف.
وفى القول بأنه طلاق مذاهب، فقيل. يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل
طلقة واحدة بائنة، وقيل: ثلاث طلقات فى المدخول بها، وأما غيرها فحمسب نيته
فى العدد، وقيل: عدد الطلقات لا فرق فيه بين المدخول بها وغيرها، وقيل: كناية
عن ا الصلاق وليس صريحا، فإن نواه فهو طلاق. وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى
كتاب " زاد المعاد " لابن القيم.
أما تحريم غير زوجته من طعام ومتاع ونحوهما فقيل: لا يحرم، ولا كفارة
عليه، وعليه الشافعى، ما عدا تحريم الا! مة ففيه كفارة. وقيل: لا يحرم، وعليه
الكفارد. وهو قول الجمهور. وقيل: يحرم تحريما مقيدا تزيله الكفارة، وعليه
أبو حنيفة، وهو أحد قول! ت لا! حمد.
ب -الحقى بأهلك:
هذه الصيغة وردت بها الأ حاديث، فقد ثبت فى البخارى أن ابنة الجون لما
دخلت على النبى عثهول، ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها ((عذت
بعظيم، الحشى بأهلك ". وثبت فى الصحيحين أن كعب بن مالك نما أمره رسول
الله عثهش! أن يعتزل امرأته قال لها: الحقى بأهلك.
304

الصفحة 304