كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ومو محتمل، لكن حدلمجا ابن عباس عن اسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظ
من الأ لفاظ التى يطلهت بها فى الجاهلية والإسلام، و يغيره النبى!! بل أقرهم
عليه.
! -على الطلاق أو الطلاق يلزمنى:
قال العاصاء: إن هذه الصيغة يمين طلات يقصد به إثبات شئ أو نفيه،
أو الحث على فعل شئ أو تركه. كقول القائل: على الطلاق أو يلزمنى الطلاق
إن كان على قد حضر أمص!، أو على الطلاق أو يلزهى الطلاق لا! فعلن كذا أ و
أ تركن! صذا.
وقد أفتى بعض الحنيفة كأبى العسعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة،
اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء
شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليسر من صريح الطلاق ولا من
صناياته، فلا يقع به الطلاق.
ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع،! لاشتهاره فى معنى
التطليق وجريان العرف بذلك، والأ يمان مبنية على العرف، ومو، وإن كان بصورة
ظاهرة فى اليمين، إلا أن المتبادر منه أنه تعليق فى المعنى على فعل المحلوف عليه،
وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة.
ويرى الامام على وشريح وعطاءوالحكم بن عيينة وداود الظاهرى، والقفال
من الشافعية، وابن حزم أن تعليقات ا الصلاضا لا غية، وح! ت عن ع! صرمة مولى عبد الله
ابن عباس أنه قال فيئها: إنها من خطوات الشيطان، لايلزم بها شئ. وروى عن
ط ولص! أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئا، والشاقعية يقيدون هذا من صيغ
انطلاق ويوقعونه بها.
والعمل الآن فى المحأكم المصرية حمسب القانون رقم 25 لسنة 929 1،
ثماتنحى عليه المادة الثانية منه، على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على
فعل شئ أو ترثه لاغير، لايقع.
6 0 3