كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الطلا! تى ينقسم إلى منجز، وهو
ما قصد به إيقاج الطلادتى فورا، وإلى مضاف، كأنت طالق غدا، وإلى يمين، نحو:
على الطلا! تى لا أفعل كذا، وإلى معلق، كإن فعلت كذا فأنت طالوت.
والمعلق إن كان غرضر المتكلم به ا! خويف أو الحمل على فعل الشئ أ و
تركه، وهو يكره حصول الطلادتى ولا وطر له فيه، حطن فى معنى اليمين بالطلادتى،
وإن كان يقصد به حصول الطلادتى عند! صول الشرط، لا! نه لا يريد المقام مع
زوجته عند حصوله، لم يكن فى معنى اليمين بالطلادتى، واليمين فى الطلاق وما
فى معناها لاغ، ويفهم منه أنه لو أراد بالتعليق حصول الطلادتى وقع عند حصول
المعلق عليه، وإلا فلا.
قال ابن القيم (1): من حلف بالطلادتى ليقتلن هذا الشخص أو ليشربن الخمر
فيه أقوال:
أ - أنه كمن قال: يلزمنى الطلادتى لا! فعلن كذا، أو بصيغة التعليق، كإن
طلعت الشمس أو إن حصت فأنت طالق، أو التعليق المقصود به اليمين، من
الحض والمنع والتصديق والتكذيب، لا ينعقد هذا بحال من الا! حوال، ولا جب
فيه شئ. وعليه أكثر أهل الظاهر، فالطازدتى عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح.
وعليه من أصحاب الشافعى أبو عبد الرحمن ا.
2 - لا يقع الطلاق المحلوف به، وتلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه، وقال! ابن
عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وزينب بنت أبى سلمة وحفصة.
3 - ليس الحلف بالطلادتى شيئا، وصح ذلك عن طاوس وعكرمة، فعن
عكرمة عندما سئل عن رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأتى طالق،
قال: لا يجلد غلامه ولا يطلق امرأته، محذا من خطوات الشيصاإ ن.
4 - الفردتى بين أن يحلف على فعل امرأته أو على شعل نفسه، أو على فعل
غير الزوجة، فيقول لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالة!، فلا يقع عليه
__________
(1) إغاثة اللتهتمان ص! 26، 266، 267.
307

الصفحة 307