كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الووق بفعلها ذلك، وإن حلف على فعل نفسه أو على فعل غير امرأته وحنث
لزمه الطلاق، قال به أفقه أصحاب مالك، وهو أشهب بن عبد العزيز.
ومأخذه أن المرأة إذا فعلت ذلك لتطلق نفسها لم يقع به الووق معاقبة لها
بنقيض قصدها، ثقاتك مورثه، ولاسيما أنه لم يرد طلاقها، بل حصمها أو منعها.
5 - من يفصل بين الحلف بصميغة الضروط والجزاء، وبين الحلف بصيغة
الالتزام، فالأول كقوله: إن فعلت كذا فأنت طالوت، والثانى كقوله: الطلاق
يلزمنى، أو عقى الطلاق إن فعلت، فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسما إن حنث فىون
الأول. وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأ صحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة
وقد ماء أصحابه 0 ا هـ.
308