كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل الثانى
الرجعي والبائن
الطلاق الرجعى ما كان بطلقة واحدة أو طلقتين للمدخول بها فى
غيرمقابل، والمرأة فى العدة تكون فى حكم الزوجة من حيث النفقة والتوارث إ ن
توفى أحد الزوجين وفى حرمة جمع أختها عليها أو عمتها أو خالتها. أو التزوج
بخامسة. وله فى أ ثناء العدة أن يراجعثها باللفظ أو بالفعل، وهو المباشرة الجنعسية،
على تفحيل عند الفقهاء. ولا تحتاج الرجعة إل! عقد جديد أو مهر جديد، وإن
كان يسثحسن توثيقها حفظا للحقوق وحصرا لمرات الطلاق.
أما الطلاق البائن فهو نوعان: الأول بائن بينونة صغرى، بمعنى أنه ئحتاج
فى عودة الزوجة إلى زوجها إلى عقد جديد ومهر جديد، وهو يكون فى حالات ثلاثة:
أ -طلاق المرأة قبل الدخول بها، وهذه لا عدة عليها، وذلك لبراءة رحمها،
ولعدم الحاجة إلى تجربة فراق تكون بعده الرجعة، لأن الاجتماع والعشرة لم يحصلا.
ب -طلاق رجعى تنتهى عدته، فيصير بائنا.
بر-انحلع، ومو الطلاف فى مقابل مال، على ما سيأتى بيانه.
وإذا محللقت المرأة دون الثلاث، ثم أعادما إليه برجعة فى العدة، أو بعقد بع!
انتهاء العدة عادت إليه على ما بقمى من الطلاق، بمعنى أنه لو طلقها واحدة مثلا،
ثما عادت إليه كان الباقى له من الطلقات صلقتين، ولا تعود إليه كنكاح مبتدأ
يملك به ثلاث طلقات. وعليه أكثر الصحابة وأهل الحديث وأحمد والشافعى
وء، لك. واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقى عن عمر بن الخطاب أنه أفتى بذلك،
ووافقه عليه جماعة من الصمحابة، ولم يظهر لهم مخالف. (1) وقال ابن محسعود
وابن عباس: تعود على الثلاث، أى هو نكاح جديد وطلاق جديد، وذهب إليه
أبو حنيفة.
__________
(1) الشرقاو ى على التحرير ج 2 ص 5 3
309