كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ومحل الخلاف إذا تزوجت بعد طلاقها منه، وأصابها زوجها، فإن لم تتزوج
أو تزوجت ولم يصبها الزوج فلا خلاف فى أنها إذا عادت إلى زوجها الأول عادت
بما بقى من الطلقات (1).
والنوع الثانى من الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو المكمل للثلاث. ولا تحل
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، على ما سيأت!! بيانه فى المحلل.
وقد عد الحنفية من الطلاق البائن ما! ان بألفاظ الكناية، إلا ثلاثة ألفاظ
هى: اعتدى، استبرئى رحمك، أنت واحدة. فإن الطلاق بها يقع رجعيا لا! نها فئ
معنى الطلاق الصريح. وكذلك ما كان موصوفا بالبينونة أو بوصف يدل على
الشدة والتغليظ. ومنه الطلات بسبب اللعان أو العيوب التناسلية، لكن هذا لا يصمى
طلاقا، بل فسخا.
وقد انتئهى قانون 25 لسنة 1929 إلى جعل ا الصلاق البائن هو الطلاق قبل
الدخور، والصاإ لأق كلى مال، والطلاق المكم!! للثلاث، وما نص كلى أنه بائن فى
محذا القانون والقانون رقم د 2 نسنة 0 92 1، وهو الصلاق للعيب والسجن والغيبة
والخمرر بصبب الأ ذى قولا أو فعلا بما لا يليهت بأمثالهما.
__________
(1) زاد المعاد! 4 ص ه آ.
310