كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

ا لفص! الثا لت
المحللى
ذكر المحلل هنا ليس من أساليب الطلاقت، ولكف 4 لازم فى الطلاق البائن
بينونة كبرى، لإمكان عودة المرأة إلى زوجها الأول، ولما كانت اسه صسور لا يقرها
الدين آثرت أن أتحدث عنه بضئ من التفصيل.
جاء فما الحديث ذم من يطلب لزوجته محللا على وجه غير مشروع، فقد
ورد " لعن رسول الله المحلل والمحلل له)) رواه الترمذى ص ابن مسعود، وقاك:
حديث حسن محمحيح. وفى روايذ " لعن الله. . . " ورواه ابن ماجه واحمد عن ابن
عباس. ورواد الحاكم وصححه.
وجاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن عمى طلؤ! امرأته ثلاثا، فقال: إ ن
عمك عصى الله. فقلت: كيف ترى فى رجل يحلها له؟ فقال: من يخا الله
يخادعه. أخرجه الطحاوى بسنده فى شر! " معانى الاثار " عن مالك بن الحرث -
قال ابن القيم فى التحلبل: إنه من ال! جائر، ولا فرق عند أهل المدينة وأهل
الحديث وفقهائئهم بين اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ والعرض (1).
وكذلك جاء ذم من يقبك أن ي! صن محللا. ففى سنن ابز ماجه والحاكم فى
مصتدر ثه من حديث عقبة بز عاهر عن النبى عيه! " أخبركم بالتجس المعار "؟
قالوا: بلى يا رسول الله. قال ((هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له " (2) * وروى
النمسائى عن عجد الله قال: لعن رسول الله الواشمة والمصتوشمة والواححلة
والمسعتومححلة وا-سل الربا وموكله والمحلل والمحلل له، ورو ى مثله عن أحمد. (3)
ولذلك قال الفقهاء: إن هذا الزواج من ال! جائر.
__________
(1) زاد المعاد! ا 4 ص 6.
(2) المصدر ننسه ص د.
(3) إغاثة اللثف! ان ص ه 4 1.
311

الصفحة 311