كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وإذا ىن لابد من المحدل، كما أشار القرآن الكريم ا لأن طلق! زر تجل 4 ش
تجعد خثن تئيئ ؤوجا غيره *! أ البقرة 230، فلابد أن تنتهى عدة المطلقة من
زوجها الأول، ثها يتزوجها رجل بدون اشتراطات أو اتفاقات على التحليل، ثم
يطلقها برضاه بعد الدخول بها دخولا شرعيا، وتنتهى عدتها منه، ثم تعود للأول
إن أراد أن يتزوجها.
فعقد التحليل له حالان:
ا - ألا تظهر منه نية التحليل أثناء العقد، بل تخفى عند الزوج الأو ل
والثانى والزوجة، فقال مالك: العقد غير عمحيح، ولا تحل للأول، لأ ن الأ حكام
بالنيات، وكذلك قال أحمد، وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة " طبعة أوقاف
ال! صيت " أن ن! طح المحلل باطل إن شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، وإن نوى
التحليل من غير شرط فالنكاح باطل، وفى قول: إن شرط عليه التطليق قبل
العقد، و ا يذكرد فى العقد ول! ا ينوه فالعقد صحيح.
وقال أبو حنيفة وأعسحابه ينعقد صحيحا مع الإثم، ويترتب عليه حلها
للاول بعد الدخول والطلاف وانتهاء العدة، لأ ن الأ حكام بالظاهر. وعن الشافعى
قولان، أحدهما، وهو القديم، كمالك وأحمد، والثانى وهو الجد يد، كأبى
حنيفة.
2 - أن يصرح بالتحليل فى العقد. قال الشافعى: إنه كنكاح المتعة. باطل،
وكذلك قال مالك وأحمد، ووافقهم أبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة، من
حيث إنه عقد فاسد لا يحلها للاول. وقال أبو حنيفة وزفر. يصح، ويحلها
للاول، لأ ن الشرط الفاسد يلغى، ويصح العقد، وقال محمد: إن العقد صحيح
مع مذا الشرط، لأ ن الشرصأ يلغى، ولكن هذا العقد لا يحلها للأول.
قال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها، ثم بدا له أن يمس! حما فلا تحل له
حتى يتزوجها بنكاح جديد. وقال مالك فى مذا الذى يتزوج المرأة ليحلها: إنه
لا يقيم على نكاحه حتى يصتقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهر مثلها، ولا
312