كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

تحلها إصابته لزوجها الأول، سواء علما أم لم يعلما إذا تزوجها ليحلها، ولا يقر على!
نكاحه، ويفسخ. وبه قال الثورى والا! وزاعى.
جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، فصأله عن رجل طلق امرأته ضلاثا، فتزوجها
أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لا! خيه، هل تحل له، قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا
نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله عث! ه!.
والدخول الشرعى بالمرأة شرط لتحليلها لزوجها الأول. روى البخارى عن
عائشة قالت: لما طلق رفاعة القرظى امرأته فبت طلاقها تزوجها بعده عبد الر! ن
ابن الز! ر، فجاءت إلى النبى عييه!، فقالت: يارسول الله، إنى كنت عند رفاعة،
فطلقنى، وابن عبد الر-صن بن الزبير تزوجنى، وإن ما معه مثل هدبة الثوب،
فتبسم النبى عثهش! وقال " لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى
عسيلته، ويذوق عمسيلتك " وأبو بكر جالس عند النبى ص! يه!، وخالد بن سعيد بن
العاص جالس على باب الحجرة لم يؤذن له، فطفهق خالد يتأذى، ويقول: ألا تزجر
هذد عما تجاهر به الرسول. وروى أنها جاءت بعد، فأخبرته أنه معسها، فقال لها
" كذبت فى قولك الأول، فلن أصدقك فى الاخر" رواه البخارى ومسلم. وقيل:
إنه قال "اللهصا إن كان ما بها إلا أن تحلها لرفاعة فلا تتم لها نكاحه مرة أخرى، فلم
يتفق تزوجه بها (1).
وجاء فى سنن النسائى وعائشة قالت: قال رسول الله عييهى " العسيلة الجماع
ولو لم ينزل " (2) وورد أن هذه المرأة لبثت حتى قبض رسول الله عييهممر فأتت أبا
بكر الصديةط، فقالت له: أرجع الى زوبم الأول؟ فقالى: قد عهدت رسول الله
صلإي! ت حين قال لك ما قال، فلا ترجعى إليه. فلدسا قبض أبو بكر قالت مثله لعمر،
فقال: إن أ! يتنى بعد مرتك هذه لا! رجمنك، فمنعها (3).
__________
(1) محانححرات الأ دباء! 2 ص 33 1.
(2) زاد ألمعاد ج 4 ص 66.
(3) مكارم الأ خلاق عدد شعبان 387 اهـ.
313

الصفحة 313