كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ورفاعة صاحب القصة هو رفاعة بن معموأل وقيل: ابن رافع القرضى، من
جنع! قريظة خال صمفية بنت حيى، أم المؤمنين، لا ن أمها برة أو ضرة بخت! وأل.
! أمرأة رفاعة اسمها تميمة بنت وهب. و قيل غير ذلك،
وجاء فى سن النصائى عن ابن عمر: سئل رسول الله عد5ف عن الرجل أيصلق
امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل فيغلهت الباب، ويرخى الصتر، ثم يطلقها قبل أ ن
جدخل بها. قال " لا محل للأو ل حتى يجامعها الا خر" (1 ".
وقال سعيد بن المسيب: مجرد العقد ثاف، لقوله تعالى " حتى تنكح
هو جا غيره " والنكاح حقيقة فى العقد، لكن هذا القول مناقش، لا! ن عموم الاية
مخحمصر بحديث مسدما فى امرأة رفاعة الذى نصر على ذولى العسيلة. . وابن كثير
صال!! تشسبهد: قد اشتهر ب!! ستبرص الفتفاء أن سعيد بن الم! سيب يقوق:
يحعمل المقصو د من! يلي! ا لاذو ل تجحرد العتد، على الثالى. زفى عمحته نخمر.
على أن الضيض أبا عمر بن كبد البرقد ح! صاد عنه فى الاستذ ثار أهـ. وممن قال
نجذلك سصعيد بن المسيب بعنهر الخوارج ؤ 2).
وقال الحسن: لأ يكفى مجرد الو! ء، بل لا بدمعه من الإنزال، حتى قال
بحخمهما: لو وطئها ومحى نائمة أهمغمى عليها لم مخلى لمطلقها، لأنها لما تذف
العصيلذ، إذ لم تدركها. وذمب اجم! هور إلى أن مجرد الوطء كاف، وهو التقاء
اختاخ! ت ت ويدل عليه حديث عاتشة فى النسائى فى معنى العصيلة، وقد تقدم.
إن ابن القيم يح! ف حالة احرائر ا المصلقات ثلاثا عند طلب المحلل، ويذكر أن
! ناك حوانيت! حلا! ن كحوانيت التجار، محناك يضتر! على التحليل بالنكاح
المؤقت، ثها يختفى بها فى م! صان، دون أن تحودت محناك مظامحر للؤفاف، ويقوات:
الررخ يدفع المثر، زهذا التيس المعاريصأ بألأجر،! شى إذا خلا بف، وأرخى
احجا اب، ر المحتلة! و الولى واقفاس على الباب، دنا ليصأ ثرمحا بماته النجس الحرام،
__________
(1) زاد المعاد! 4 حر 6 آ.
(2) نيل ا! وصار! 7 صه 4.
314