كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
كقوله: إن عللع الهلال فأنت طالق، أو إلت طار الغراب فأنت طالق، وغير
ذلك من الا! مور التى لا دخل للزوجة لمجها، ولا تتصل بتقويم خلقها، فذلك
يحتاج إلى نظر.
وقد اختلفت أنظار العلماء فيه، وقامت معركة أخيرة حول هذا الموضو! ا،
وألفت فيه ال! ضب، وعرض ذلك يطول.
وقد انتهى الأ مر فيه فى قانودت الأ حوال الضخصية فى 5! مر إلى عدم وقوع
الطلاق المعلق إذا قصد به الحمك على فعل شع أو تركه لا غير " المادة الثانية من
قانودت 25 لصنة 929 1 " ويفهم من هذا القانون أدت التعليق إذا قصد به حصول
الطلاق عند حصول المعلق عليه وقع الطلاق.
أ -لقد قال الموقعون للطلاق ا! ق بقسميه، أى ما يراد به حث أو منع
أو تصديهت خبر ثاليمين، وما لا يراد به ذلك، قالوا: إلت الدليل على ذلك ألن آيات
الطلاق ورفىت مطلقة، لا فرق فيها بين المنجز والمعلق، فتحمل على العموم، مالم
يرد مخصص، وعلى ايلإطلاق، مالم يرد مقيد، كما أدن السنة تدل على جواز
التعليق ووقوع الطلاق به. ففى البخارى " باب الشروط فى ا الصلادتى " عن أبى هريرة
قال: نهى رسول الله!! عن التلقى، وأدت يبتاع المهاجر لأ عرابى، وأن! ترط المرأة
حللادتى أختها. . . . .
ومعناه أن النبى!! نهى المرأة أن تجعل تزوجها بالرجل سببا فى طلاف المرأة
التى فى عحممته. ومن مححور ذلك الأتزال به حتى يقول: إدق تزوجتك ففلانة
طالق. فيعلق طلاق امرأته على تزوجه بهذه المرأة، فإذا تزوجها وقع الطلاق، لا! نه
لو لم يقع لما ي! ص للنهى عنه معنى، كما جاء فى البخارى فى باب الشروط التى
لا تحل فى الن! صاح حديث " لا يحل لامرأة أن تسأل طلادتى أختها اضصتفرغ
عححفتها، فإنما لها ما قدر لها ". ولا شك أدت من الصور التى يشملها النهى أ ن
تجعل زواجها سببا فى طلاق التى معه، بأدت تحمل الرجل على أدت يعلق طلاق
امرأته على زواجها.
317