كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
فوقوخ المعلق عند وقوع المعلهت عليه أمر طبيعى لا يجوز أن يكون لغوا،!! ا
أن المشى وط معلق على الشرط يحصل عند حصوله. ولا يجوز أن تكون هذه
التعليقات كالا! يمان يكتفى فيها بالكفارة عند الحنث. لأ ن ألفاظ ال! ثمارع تحمل
! ى حقائقها الضرعية كالصلاة والصيام، وحقيقة اليمين الضرعية ماكان حلفا
بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا تطلق على غير ذلك، فتسمية
الطلاق المعلة! يمينا عرف حادث بعد عصر النبوة لا يد 3 خل تحت النص الوارد فى
حكم الأ يمان حتى يقال فيه بالكفارة.
وقد قرر ذلك الإمام تقى الدين السبكى الأ نصارى المتوفى سنة 756 هفى
رسالته ((النظر المحقق فى الحلف بالطلادتى المعلق " يرد بها على ابن تيمية. وقد فرغ
منها قبل وفاة ابن تيمية بسنوات.
أمثلة من الفتوى بذلك عند الصحابة:
أخرج مالك فى الموطأ بلاغا عن عمر وابن عمر وابن مسعود أنهم كاخوا
يقولون: إذا حلف الرجل بطلادتى امرأة قبل أن ينكحها أن ذلك لازم له إن نكحها،
على معنى أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجتك فدخلت الدار
فأنت طالق.
وفى البخارى تعليقا، و-؟ حليقاته صحيحة كما هو معلوم، قال نافع: طلق
رجل امرأته ألبتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت، وإن لم تخرج
فليس بشئ.
وكذلك جاءت فتوى فى سنن البيهقى عن ابن مسعود. وأسند ابن عبد البر
فى " الاستذكار والتمهيد)) عن عائشة: كل يمين، وإن عظصت، ففيها الكفارة،
إلا العتة! والطلاق، فقد سمته يمينا، ولم توجب فيه ال! صفارة عند الحنث. وقد
ذكر هذا الا! ض ابن تيمية، وأسقط منه عبارة: إلا الطلاق والعتق.
وقد وقع التعليهت من أبى ذر، فصح عنه أن امرأته! لحت عليه فى السؤال عن
شئ، فقال: إن عدت فسألتنى فأنت طالوت. وهذا يرد على من قال: لم يقع كأ
عصر الصحابة.
8 1 3