كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الخامس
الطلاق السني والبدعي
قال الفقهاء: إن الطلاق السنى هو ما كان على المدخوا بها غير الحامل
وغير الحسغيرة والآيسة، فى طهر غير مجامع فيه ولا فى حيخر قبله، وعو الذى
ينبغى أن يكمار إليه عند الخمرورة، وكان التنبيه إلى مراعاته لأنه يستعقب الشروع
فى العدة، ولعدم الندم! جمن ذ! صن.! ال تعالى! يا أيها النبيئ إذا طلقتبم النساء
فطفقوهن لعدتهن! أ الطلاق ا،. أى فى وقت عدتهن، وهى الأطهار، شماهو
رأى الشافعى ومالك ومن وافقهما،! و مستتمبلات لعدتهن، وهى الحيفر كما هو
رأى أبى حنيفة و من وافقه.
والبدعى هو إيقاع الطلاف على المدخول بها فى وقت الحيخر، أو فى طفر
جاهعها فيه، وهى ممن تحمل، أو فى حيضر قبله وسمى بدعيا لخالفته للسنة
المشروعة. وروى مالك فى الموط عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى
حائض على عهد النبى عثيهف، فمسأل عمو بن الخطاب رسول الله عثهء عن ذلك،
فقال " مره فليراجعها، ثم ليمس! ئها حتى تطهر، ثم تحيض، ث!! تطهر، ثم إن شاء
أمس! حما بعد ذلك، وإن شاء طلة! قبل أن يمس، فتلك العدة الى أمر الله أن يطلؤ
لها النساء " ورواه البخارى ومسلم. وجاء فى رواية مسلم " مره فليراجعها، ثم
ليطلقئها إذا طهرت وهى حامل)) وفى لفظ " إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس،
شذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى " وفر لؤظ البخارى " مر 3 فليراجعبها، ا
ليطلقها فى قبل عدتها ". وروى الدارقطنى 41 خوفى سنة 385 كص هذا الحديث
على الوجه التالى:
طلق اش عمو امرأته اتصليقة وهى حا!!، ث! ا أراد أن يتبعكها بتطليقتين
أخري! ت عند الفرأين، فبل! ذلك رسول الله عيهلى فقال " يابن عمر، ما ع! صذا أمر الله،
إنك قد أخطأت السنة، والسنة إلا تستقبل الطهر، فتطلة! لكل قرء " يعنى
322

الصفحة 322