كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
سطليقة ". قال: فأمرنى رسول الله! ف فراجعتها، ثم قال " إذا هى طهرت فطلق
عند ذلك، أو أمسك " فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا أكات
يحل لى أن أراجعها؟ قال (ا لا، كانت تبين منك، وتكون معصية " (1). واسم
امرأة ابق عمرامنة بنت غفار كما قال النووى وغيره، وقيل: اسمها النوار (نيل
الأ وطار).
فتبين من هذا أن الحلال أن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها
حاملا مصتبينا حملها، لأ نه، سعتشرع فى العدة مباشرة، والحرام أن يطلقها
وهى حائض، أو يطلقها فى طهر جامعها فيه، وهذا فى المدخول بها، أما غير
المدخول بها فلا حرمة فى طلاقها، حائخما أو طاهرا، لعدح! العدة عليها. قال!
تعالى: (يا أيها الذين 1 منوا إذا ممحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أ د
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا! لمحو
أ الأ حزاب 49،، و! ال! فطلقوهن لعدتهن! وهذه لا عدة عليها.
ومع حرمة الطلاق هل يقع أولا؟ فيه خلاف بين علماء السلف والخلف،
فقيل: يقع، وعليه الا! ئمة الا! ربعة، وقيل: لا يقع، وارتضى ابن القيم عدم وقوعه،
وسماه بدعة، وساق حجج الأولين ورد عليها بتفويل يراجع فى كتابه زاد المعاد
" ج 2 ص 4 4 وما بعدها)). والضيعة الإمامية وأهل الظاهر على هذا القول. ويراجع
شرح النووى على صحيح مسلم فى ذلك وتأكيد وقوعه مع حرمته.
__________
(1) البراهين الساطعة ص 34.
323