كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
حضابيه: زاد المعاد، إغاثة اللهفان وغيرهما. ورجح وقوع الطلاق مرة واحدة بهذا
اللفظ، وبه أخذت المحاكم المصرية. وقام كثيرون من العلماء بالرد على ذلك
مرجحين وقوع الثلاث. وفى زحمة هذا الخلاف اختار الحاكم أحد الرأيين، وهو
عدم وقوعه ثلاثا، بل واحدة، ونصت على ذلك المادة الثالثة من القانون رقم 5 2
لسنة 1929، حيث تقول:
" الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة)). وجاء فى المذكرة
الإيضاحية أنهم لجؤ وا إلى الأ خذ بهذا الرأى تفاديا من المحلل الذئ ححار وصمة
عار فى جبين 1 مجتمع الإسلامى، حيث لا يحافظ على شروطه الشرعية. مما يسئ
إلى الشريعة المطثرة، التى لعنت هذه الصورة اك! وقع فيها هؤلأ الخالفون.
قال ابن الضيم فى كتابه ((زاد المعاد " ج 4 صر 4 5: اختلف الناس فى وقوع
الثلاث نيطمة واحدة على أربعة مذاهب:
أ - قول بوقوعه ثلاثا، ومو ما عليه الأ ئمة الأ ربعة وجمهور التابعين وكثير
من الصحابة.
2 - قول بعدم وقوعه، لأ نه بدعة محرمة، والبدعة مردودة لحديث " من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم،
وح! ص للإمام أحمد فأن! صه، وقال: هو قول الرافحسة أ اعترف ابن حزم بأنه لو كان
سدعة هحصمة لوجب رده وبطلانه، ول! ضه اختار مذهب الشافعى أن جمع الثلاث
جائز غير محرم،.
3 - قول بوقوعه واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس. ذكره أبو داود
عنه. قال الإماع أحمد: وهذا مذهب ابن اسحق، يقول: خالف السنة فيرد إلى
السنة. أهرهو قول طاوس وعكرمة واختاره ابن تيميه.
4 - قول بالتفريق بين المدخول بها فيقع ثلاثا، وغير المدخول بها فيقع
واح! ة. وهو قول جماعة مش أصحاب ابن عباس، وهو مذهب السحق بن راهويه،
فيما حكأد عنه محمد بن نصى المروزى فى كتاب " اختلاف العلماء ".
325